الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠أجوبة المحقق الخليلي
وإن كان لا يجوز هل من رخصة إن أراد هذا الرجل تزويجها؟ بيّن لنا ذلك مأجورا
إن شاء الله.
الجواب:
ترك تزويجها إلى أن تبلغ أحب إلينا على هذه الصفة ما لم يخف الولي عليها ضررا، فلا يتعرى من وجه إن نظر الصلاح في ذلك مخافة الضرر. والله أعلم.
مسألة (1):
في امرأة بعمان ويقال إن وليها ببلد لاموه من بلدان ساحل البحر الأخضر بنواحي الزنج وأرادت أن تتزوج من الذي يزوجها؟ صرح الجواب على التفصيل؛ لأن السائل كليل وجهله غير قليل إن لم يعف عنه مولاه الذي خلقه فسواه.
الجواب:
يزوجها الولي الأقرب الذي يليه من بعده في الولاية وتزويجه تام والله أعلم، وإن لم يصح لها ولي بعمان فيزوجها السلطان أو جماعة المسلمين ما وجدوا، وان لم يوجدوا فإذا احتسب لها أحد من عشيرتها فزوجها جاز تزويجه. والله أعلم.
مسألة:
تزويج الأخ لأخته الصبية وحكم نفقتها
في اليتيمة أيجوز لأخيها أن يزوجها قبل بلوغها أم لا، وإن زوجها وثبت التزويج أيجب على الزوج نفقتها وكسوتها قبل دخوله بها أم لا، وإن أنفق ولم يدخل وغيرت بعد بلوغها ما يجب عليها للزوج، وإن أتمت التزويج أيحسب الزوج ما أنفق عليها قبل بلوغها من صداقها أم ما ذلك؟.
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة،
120