الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١الجزء الثالث
الجواب:
31
يجوز تزويجها إذا خرج على معنى نظر الصلاح لها، وإن كثر في مثله الاختلاف، وقبل الدخول بها لا يجبر الزوج على الإنفاق عليها، وإن دخل بها وعاشرته فعليه النفقة والكسوة، وإن غيرت بعد بلوغها ولم يدخل بها فقد قيل: إنه لا شيء لها من الصداق ولا النفقة إذا لم يكن منه فيها ما يوجب الصداق، وإن كان قد جاز بها فلها منه جميع صداقها.
والله أعلم.
مسألة:
عضل الولي الأقرب عن التزويج
في امرأة أبى أبوها أن يزوجها وهي بالغة، هل يجوز لأخيها أن يزوجها بمن شاءت
على رغم أبيها أم لا؟
الجواب:
إذا امتنع أبوها عن تزويجها جاز تزويج الأخ.
مسألة:
ولاية الرجل على ابنة أمته
فيمن ادعى أن ابنته تزوجت من غير رضاه فأحضرنا المزوج وقال: إني زوجت ابنة أمتي هذه فسألنا المرأة وقالت: إني مملوكة هذا المزوج، والزوج يقول: تزوجتها وهي حرة،
فما حكم تزويج. هذه الابنة؟ الجواب:
إن كانت البنت بالغا وأقرت بالملكة فإقرارها ثابت وتزويجها جائز، إلا أن يصح
بالبيئة العادلة خلافه
وكذا إن صح أنها بنت أمته إلا على قول من يقول: إن أباها إن [كان حرا فهي تبع له