الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢32
أجوبة المحقق الخليلي
ففي هذا الموضع يلحقها الاختلاف إن صح أن أباها]).
حر.
وعلى قول إن كان عربيا) فهي حرة، وكله غير خارج من الاختلاف. والله أعلم.
مسألة:
الأولى بتزويج المعتقة
سأل بعض المسلمين عن أمة أعتقت وصارت حرة، ثم تزوج بها رجل آخر بغير إذن المعتق ولا أحد من أوليائها، أيجوز لهذا الرجل تزويج هذه الأمة على هذه الصفة ويثبت هذا التزويج إن سامحت بذلك وأمكنته من نفسها أم الفراق بينهما أولى؟ أنعموا علينا بالجواب. الجواب:
و من الله الهداية والتوفيق للصواب
إن تزويج
عصبتهم.
المعتقة يختلف فيمن هو أولى به فقيل مواليها الذين أعتقوها ومن بعدهم
وقيل: السلطان أو جماعة المسلمين.
فإن أمرت رجلا من المسلمين فزوجها ولم يدخل بها الزوج فالأحسن تجديد النكاح بأمر أحد من هؤلاء المذكورين. وإن كان قد دخل بها فقد تم التزويج والأولاد هم لاحقون بهما ويرث بعضهم بعضا، ولا تصدق فيما تدعيه من أجل الصداق إلا بالحجة الشرعية. والله أعلم.
مسألة:
في أمة أعتقت وصارت حرة لوجه الله، ثم تزوج بها رجل حر بغير إذن المعتق ولا أحد من أوليائها، أيجوز لهذا الرجل تزويج هذه الأمة على هذه الصفة؟
(1) تكررت في (أ) و (هـ). (2) أي: حر.