أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

الجزء الثالث

الجواب:

33

قد قيل بفساد مثل هذا النكاح وتمامه إن كان بغير إذن الأولياء وبعض وقف عنه، والأكثرون على فساده إلا أن يتمه الأولياء قبل الدخول فيتم.

وقيل: يتم بإتمام الولي ولو بعد الدخول.

فإن لم يتمه الولي فسد، والحديث يدل على فساد هذا النكاح إذا كان مجردا عن إذن الولي ولو أجازته هي. وأما الأولاد فهم لأبيهم ولو كان النكاح ركيك العقدة؛ لأنها مسألة اختلاف وموضع شبهة ليست كصريح الزنا، وهم يرثونه فيما عندي. والله أعلم، وبه التوفيق. تزوج الولي لوليته

مسألة:

المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا ابن عم ويريد تزويجها لنفسه، أيجوز له أن يأمر العاقد أن

يزوجه بها ويتم أمره لنفسه تزويجها؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك. والله أعلم.

مسألة:

من وكل في تزويج امرأة فتزوجها لنفسه

ما تقول فيمن تزوج لنفسه المرأة المأمور بتزويجها من شاءت من الأزواج بمهر معلوم، فزوج هذا الرجل نفسه برضا المرأة من غير علم من الآمر، أهذا جائز أم خائن

(1) لعله يعني حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» وقد أخرجه أبو داود في کتاب النکاح، باب في الولي (2083)، والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا

بولي (1102)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب ما جاء في لا نكاح إلا بولي (1879).