الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤34
أجوبة المحقق الخليلي
وعليه ملوم، وبما فعله مأثوم، وماذا عليه أيضا حتى يكون سالما من الإثم جائز التزويج، وهل هذه خيانة منه أم لا؟
الجواب:
ما هي بخيانة ولا بأس عليه في ذلك إن رضيته المرأة زوجاً ولم يحجره الولي، وأرجو أن بعضا كره ذلك إلا أن يستأمره فيه.
مسألة:
لقد سألناك فيمن أمر بتزويج امرأة ممن شاءت بمهر معلوم فشاءها لنفسه فتزوجها من غير علم من الآمر، فأجبتنا أنها ليست بخيانة ولا بأس عليه إن رضيته المرأة ولم تحجر عليه وإن بعضا كرهه إلا أن يستأمره فيه.
أرأيت إن كانت المرأة مملوكة فلما علم وليها ذلك حجر علي، أيتم هذا التزويج سواء
كان قبل الجواز أو بعده؟
الجواب:
يتم تزويجها فيما عندنا على أصح ما يخرج في ذلك معنا. والله أعلم.
مسألة:
تزويج من لا ولي لها
في امرأة ليس لها ولي يلي تزويجها ولا ميراثها بالتعصيب إلا أن بعض عشيرتها يدعي أنه عصبة لها غير أنه لم تكن له حجة شرعية تستقيم بها دعواه للميراث، ثم أراد أن يتزوجها واحد من تلك العشيرة فإذا أمر بعقد نكاحها عن رضاها وأمرها وطيب نفسها، هل ينعقد النكاح بتلك الدعوى إذا لم يخاصم فيها ولم يعارض، ويكون تزويجا صحيحا أم هو
(1) أي: الدخول.
(2) في (أ): ولا.