أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

42

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي

يجوز ذلك إن رضيت.

مسألة:

صداق غير المدخول بها

عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها كم يكون لها من المهر، وهل قيل: إنه لا مهر لها

أم لا؟ أفتنا جزاك الله خير الدارين.

الجواب:

إن مات عنها وقد فرض لها مهرا معينا فهو عليه وإن طلقها فلها نصفه.

وإن لم يفرض لها شيئاً معيناً فلها المتعة إذا طلقها، والمتعة ليست بشيء معين ولكن ما تيسر، واستحب الفقهاء أن يكون حلة تامة يعطيها إياها، ومتع بعضهم بخمسين در هما.

والله أعلم.

مسألة:

صداق المدخول بها وهي حامل

في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها إلى شهر أو أقل أو أكثر، ثم دخل وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ دخل بها أتبين منه أم لا، وهل يلزمه لها صداق؟، وهل يلزمه الولد؟ الجواب:

يلزمه صداقها بالوطء ما لم يصح معه أنها تعلم بالحمل لما تزوجها فغرته بنفسها.

والله أعلم.