تحديد سن الزواج: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

الجزء ١ · صفحة ٢٠

وفيما يلي بيان أقوال أهل العلم في المسألتين مشفوعة بأدلتها مع بيان الرأي المختار.

المسألة الأولى:

حكم مباشرة الصغير المميز عقد زواج نفسه

اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة على رأيين:

الرأي الأول:

ذهب الحنفية، وأكثر المالكية، والحنابلة في رواية إلى أن الصغير المميز إذا باشر عقد زواج نفسه بإذن وليه كان عقده صحيحا نافذا، وإن باشره بغير إذن وليه كان العقد موقوفا على إجازة الولي، فإن أجازه نفذ وإلا فلا، قياسا على بيعه وشرائه، فإن بيعه وشراءه بإذن وليه جائزان عندهم لقوله تعالى: ﴿ وابتلوا اليتامى ﴾(1) ، أي اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق الاختبار بتفويض التصرف إليهم بيعا وشراء، فيقاس زواجه على بيعه في توقف كل منهما على إجازة وليه بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة(2) .

الرأي الثاني:

(1) - سورة النساء، الآية ( 06 ).

(2) - يراجع/ بدائع الصنائع للكاساني، 02/232 وما بعدها، ط دار الكتب العلمية-بيروت، حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، 06/184، ط دار الفكر- بيروت، الذخيرة للقرافي، 04/206، ط دار الغرب الإسلامي- بيروت، تحقيق الأستاذ: محمد أبو خبزة، شرح الخرشي على مختصر خليل، 05/292، ط دار الفكر-بيروت، المغني لأبي محمد بن قدامة بأعلى الشرح الكبير على متن المقنع، 07/394، ط دار الكتب العلمية- بيروت، كشاف القناع للبهوتي، 03/151، ط عالم الكتب- بيروت.

٢٠ / ٥٨