تحديد سن الزواج: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

الجزء ١ · صفحة ٢١

وذهب الإباضية، والشافعية، وبعض المالكية، والحنابلة في الرواية الثانية إلى بطلان عقود الصغير المميز مطلقا، أي سواء أكانت زواجا أم غيره، وسواء أكانت نافعة نفعا محضا أم ضارة ضررا محضا، أم دائرة بين النفع والضر، وسواء أذن له الولي أم لا، لعدم أهليته لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا، لأن حديث رفع القلم لم يفرق بين المميز وغيره، فدل على أن الحكم بالنسبة لهما سواء(1) .

(1) - يراجع/ شرح النيل للشيخ اطفيش، 13/674، ط مكتبة الإرشاد -جدة، شرح طلعة الشمس للشيخ السالمي، 02/247، ط وزارة التراث القومي والثقافة -سلطنة عمان، مغني المحتاج للشربيني الخطيب، 02/07، ط دار الفكر بيروت، نهاية المحتاج للرملي، 04/355، ط الحلبي -مصر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 03/05، ط دار الفكر، الذخيرة للقرافي، 04/206، الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج بن قدامة أسفل المغني، 07/385، كشاف القناع، 03/157.

٢١ / ٥٨