تحديد سن الزواج: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

الجزء ١ · صفحة ٢٤

فهذا المذهب يشترط لصحة الزواج البلوغ في الزوجين، وبه قال ابن شبرمة، وعثمان البتي، وأبو بكر الأصم(1) ، وهو مذهب الإمام جابر بن زيد(2) .

المذهب الثالث: القول بالتفرقة بين الصغير والصغيرة، وبين البكر والثيب وهو مذهب الشافعية والظاهرية(3) .

فالظاهرية يرون عدم صحة تزويج الصغير والصغيرة الثيب حتى يبلغا، ويرون صحة تزويج الصغيرة البكر، أما الشافعية فيرون صحة تزويج الصغير، أما الصغيرة فيفرقون فيها بين البكر والثيب، فيقولون بصحة تزويج البكر، وعدم صحة تزويج الثيب حتى تبلغ.

يعني أن الشافعية والظاهرية يتفقان في صحة تزويج الصغيرة البكر وعدم صحة تزويج الصغيرة الثيب، ويختلفان في تزويج الصغير، فالشافعية يقولون بصحته، والظاهرية يرون عدم صحته.

وقد استدل أصحاب كل مذهب بما يؤيد وجهة نظرهم كما يلي:

الأدلة والمناقشة:

أولا: أدلة أصحاب المذهب الأول:

استدل القائلون بصحة تزويج الولي الصغار مطلقا بالكتاب والسنة وفعل الصحابة والمعقول.

أما الكتاب: فآيات منها:

أ – قول الله تعالى: ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ﴾(4) .

(1) - يراجع/ البدائع، 02/240، المبسوط للسرخسي، 04/212، ط دار المعرفة- بيروت، بداية المجتهد، 02/05، المحلى، 09/38، نيل الأوطار، 06/120.

(2) - يراجع/ جامع أبي الحسن البسيوي، 03/ 12، ط وزارة التراث القومي والثقافة – سلطنة عمان، إيضاح البيان، ص28.

(3) - يراجع/ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحلي للمنهاج، 03/222، ط الحلبي- القاهرة، تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر بهامش حاشية الشرواني وابن قاسم، 07/243، ط دار إحياء التراث العربي- بيروت، مغني المحتاج، 03/149، المحلى، 09/38-44.

(4) - سورة النور، الآية ( 32 ).

٢٤ / ٥٨