تحديد سن الزواج: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

الجزء ١ · صفحة ٣١

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الرجل عن سنّ اليتيمة ولا عن بلوغها، فالظاهر أنه أجاز له تزويجها بمن شاءت وإن كانت صغيرة(1) .

ج- وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - « زوّج أمامة بنت عمّه حمزة - رضي الله عنهم - من عمر بن أبي سلمة وهي صغيرة »(2) .

فهذا الخبر يدل أيضا على جواز إنكاح الصغار، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد باشره بنفسه بولاية العصوبة، لا بولاية النبوة، لأنه لم يزوج بها أحدا قط، ولو فعل لم يتزوج أحد إلا عنه، ومعلوم أنه ليس أدل على الجواز من مباشرته - صلى الله عليه وسلم - لذلك(3) .

وأما فعل الصحابة:

فقد روي عن عدد من الصحابة أنهم تزوجوا صغيرات، وزوجوا أولادهم وهم في سن الصغر، فزوج عليٌّ - كرم الله وجهه– ابنته أم كلثوم وهي صغيرة من عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - ، وزوج عبد الله بن عمر ابنته وهي صغيرة عروة بن الزبير - رضي الله عنهم -، وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم وُلِدت وقال: إن متّ فهي خير ورثتي، وإن عشت فهي بنت الزبير وهي امرأتي، وزوج عبد الله بن عمر ابنه وهو صغير، وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه بابن أخته وهما صغيران(4) .

فهذه الوقائع تدل على صحة إنكاح الصغير والصغيرة، إذ لو كان غير صحيح ما فعلوه.

وأما المعقول:

(1) - يراجع/ إيضاح البيان، ص41.

(2) - يراجع/ الإصابة في تمييز الصحابة، 02/66.

(3) - يراجع/ شرح فتح القدير، 03/174.

(4) - يراجع/ مسند الإمام الربيع، 03/41، ط الأولى، مكتبة مسقط، إيضاح البيان، ص41، البدائع، 02/240، المبسوط، 04/212، المغني بأعلى الشرح الكبير، 07/382، كشاف القناع، 05/42.

٣١ / ٥٨