تحديد سن الزواج: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

الجزء ١ · صفحة ٤٣

في معظم الدول الإسلامية إلى إعادة النظر فيه(1) ، وكان من بين هذه الدول سطنة عمان.

فقد جاء في المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية العماني ما نصه: " تكمل أهلية الزواج بالعقل، وإتمام الثامنة عشرة من العمر ".

وجاء في الفقرة ج من المادة العاشرة ما نصه: " مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة لا يزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي، وبعد التحقق من المصلحة ".

وقد كانت الفقرة ب التي أحال عليها المقنن تنص على: " يحدد القاضي مدةً لحضور الولي يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي ".

(1) - ففي مصر لا تسمع دعوى الزوجية إذا كان سن الزوجة تقِل عن ست عشرة سنة وسن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة وقت العقد، إلا بأمر القضاء، وقد جاء ذلك نصا في القانون رقم 56 لسنة 1923م،

- وحدد قانون الأحوال الشخصية السوري السن في الزواج للفتى بتمام الثامنة عشرة، وللفتاة بتمام السابعة عشرة، إلا أنه أجاز للفتى الزواج بعد تمام الخامسة عشرة، وللفتاة بعد السن الثالثة عشرة لكن بإذن من القاضي.

- وفي تونس حدد قانون الأحوال الشخصية سن الزواج بعشرين سنة للفتى، وسبع عشرة سنة للفتاة، وإبرام العقد قبل هذه السن لا يتم إلا بإذن خاص من المحكمة.

- وحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني سن الزواج للفتى بست عشرة سنة للفتى، وخمس عشرة سنة للفتاة.

- ونص قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات على تحديد سن ثماني عشرة للفتى، وست عشرة للفتاة.

- وفي الكويت منع قانون الأحوال الشخصية توثيق العقد أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة من عمرها، ويتم الفتى السابعة عشرة وقت التوثيق. وهكذا وضعت معظم الدول تنظيما لهذه المسألة.

٤٣ / ٥٨