جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١١٧

116

الجزء الأول

كتاب الصلاة

باب السجود

وَإِنَّمَا السُّجُودُ فَرْضٌ أَيْضًا فَتَرْكُهُ يُوجِبُ حَتْمًا نَقْضَا جَاءَتْ بِهِ أَوَامِرُ الْكِتَابِ وَفَسَّرَتْهُ سُنَّةُ الأَوَّابِ وَإِنَّهُ لَحَالَةٌ تُقَرِّبُ اللَّهِ فَالْعَبْدُ هُنَاكَ أَقْرَبُ فَاسْجُدْ عَلَى السَّبْعَةِ مِنْ آرَابِ مِنْ غَيْرِ كَفَّ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ أَوَّلُهَا جَبْهَتُهُ الْمَصُونَة وَبِسُجُودِ أَنْفِهِ مَقْرُونَهُ وَبِالْيَدَيْنِ ثُمَّ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ اثْنَيْنِ بَعْدَ اثْنَيْنِ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَالَّذِي تَرَكْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي سُجُودِهِ رَكَكْ (1) فَتَارِكُ الجَبْهَةِ لَا صَلَاةَ لَهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا فَنَنْقُلَهُ كَذَاكَ مَنْ يَرْفَعُ رِجْلَيْهِ مَعَا وَالخُلْفُ فِي وَاحِدَةٍ إِنْ رَفَعَا وَمَنْ يَكُنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَا فَإِنَّهُ يُومِي وَلَا يَقْعُدْ سُدَى وَإِنْ يُطِقْ أَنْ يَسْجُدَنْ بِالأَنْفِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ وَيَكْفِي الأَعْضَاءِ

وَقِيلَ بَلْ يَرْجِعُ لِلإِيمَاءِ وَهَكَذَا فِي سَائِرِ وَمَنْ رَأَى وُعُوثَةٌ (2) (3) فِي الحَالِ حَوَّلَ لِلْيُمْنَى أَوِ الشِّمَالِ وَقِيلَ لَا يُحَوِّلَنْ وَيَمْتَنِعْ أَنْ يَسْجُدَنَّ فَوْقَ مَا لَا يَنْزَرِعْ)

(1) رَكَكَ: أي نقص ووهن.

(2) الوعوثة: الخُشُونَة.

(3) الوعوثة: المشقة. (أبو إسحاق)

(4) اقتصر الناظم على القول الصحيح المشهور، قال قطب الأئمة في الذهب: وبطلت على غيرهما

=