جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

باب التسليم

الجزء الأول

119

لِأَنَّ فِي الْمَسْنُونِ مَا يَنْتَقِصُ بِتَرْكِهِ تَعَمُّدًا مَا يُفْرَضُ) وَاخْتَلَفَ الْمُشَدِّدُونَ أَيْضًا فِي الْقَدَرِ الَّذِي يَكُونُ فَرْضَا فَقِيلَ بَعْدَ الطَّيِّبَاتِ يَمْضِي لَا يَلْتَفِتْ مِنْ بَعْدِهَا لِنَقْضِ وَقِيلَ يَنْتَهِي إِلَى رَسُولُهُ وَهْوَ مَقَالٌ ظَاهِرٌ دَلِيلُهُ وَقِيلَ لَا إِلَّا إِذَا مَا سَلَّمَا كَمِثْلِ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يُحْرِمَا لأَنَّمَا تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ كَمِثْلِ مَا تَكْبِيرُهَا التَّحْرِيمُ) فَالنَّقْصُ بِالْحَادِثِ قِيلَ يَلْزَمُهُ إِنْ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطًا لَا يُؤْثِمُهُ (2) () وَكُلُّ مَنْ رَخَّصَ إِنَّمَا عَنَا بِذَاكَ حَيْثُ كَانَ عُدْرًا بَيِّنَا وَخَرَّجَ الْخِلَافَ حَالَ العَمْدِ أَبُو سَعِيدٍ الْفَقِيهُ المَهْدِي وَالخُلْفُ فِيهِ الْخُلْفُ فِي التَّسْلِيمِ هَلْ كَانَ لِلرُّكْنِ أَوِ التَّثْمِيمِ فَإِنَّهُ رُكْنُ عَلَى التَّشْدِيدِ وَدُونَهُ فِي عَكْسِهِ البَعِيدِ

باب التسليم

وَسَلَّمَنَّ يَمْنَةٌ وَيُسْرَى تَسْلِيمَتَيْنِ وَالشَّهِيرُ وِتْرَا (3) وَأَوَّلُ الْقَوْلَيْنِ عَنْ ضُمَامِ وَالثَّانِي عَنْ بَقِيَّةِ الأَعْلَامِ

(*) أي: من سنن الصلاة ما ينتقض بها الفرض. (إسماعيل) (1) قوله: «تكبيرها التحريم فيه نوع من أنواع البديع يسمى القلب، كقوله: «فديت بنفسه نفسي» … إلخ. هاء السكت. (2) الهاء في قوله: «يؤثمه» هي (*) الجملة صفة لـ (خطأ) أي: خطاً لا يدخله في الإثم وإن كان ينقض الصلاة. (إسماعيل)

(3) قوله: «وترا» مفعول مطلق تقديره وَالشَّهِيرُ أن يسلمن وترا. (المصنف)