الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٢٥124
الجزء الأول
كتاب الصلاة
وَفَهْمُكَ الْحِسَابَ وَصْفٌ نَاقِضُ لِأَنَّهُ لَا شَكٍّ فِيهَا عَارِضُ وَلَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا عَقَلْ مِنَ الصَّلَاةِ هَكَذَا الْبَعْضُ نَقَلْ فَمَنْ يَكُنْ صَلَّى عَلَى حُضُورِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأُجُورِ وَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي قَدْ غَفَلَا عَنْهَا جَمِيعًا فَلْيَقُمْ لِيُبْدِلَا وَإِنْ عَرَتْهُ غَفْلَةٌ فِي الْبَعْضِ فَالْخُلْفُ فِي مِقْدَارِ حَدِّ النَّقْضِ أَكْثَرُهَا قِيلَ وَقِيلَ رَكْعَهُ وَهْوَ أَشَدُّ مَا رَأَيْنَاهُ مَعَهُ كَذَاكَ مَنْ عَنْ دِينِهِ يَرْتَدُّ وَعَنْ يَقِينِهِ فَلَا يَعْتَدُّ لِأَنَّ هَذَا نَاقِضُ لِلظُّهْرِ وَقَاطِعٌ أَيْضًا خِصَالَ الْأَجْرِ وَإِنْ يَكُنْ فِي حَالِ الاِرْتِدَادِ مَضَى عَلَيْهِ الْوَقْتُ بِالْعِنَادِ فَلَا عَلَيْهِ بَدَلُّ إِنْ أَسْلَمَا لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ فَاعْلَمَا لأَنَّهُ رُكْنٌ مِنَ الإِيمَانِ يَلْزَمُهُ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ وَلَيْسَ يُجْزِيهِ إِذَا مَا أَدَّى لِحَجِّهِ مِنْ قَبْل أَنْ يَرْتَدَّا لأَنَّ ذَاكَ الْحَجَّ رُكْنُ السَّابِقِ وَذَا الأَخِيرُ رُكنُ هَذَا اللَّاحِقِ كَذَاكَ مَنْ عَارَضَهُ الإِغْمَاءُ قِيلَ وَمَنْ عَارَضَهُ الرِّيَاءُ لَكِنْ إِذَا اسْتَرْسَلَ فِيهِ لَا إِذَا نَفَاهُ عَنْ فُؤَادِهِ وَتَبَذَا وَالشَّكُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُعِيدُ فَاعْلَمَا كَيْفَ يُصَلِّي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا أَذَاهُ وَالْفَرْضُ عَلَيْهِ لَزِمَا وَإِنْ يَكُنْ يَغْلِبُ فِي خَيَالِهِ شَيْءٌ بَنَى عَلَيْهِ فِي أَفْعَالِهِ