الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٢٦باب نواقض الصلاة
الجزء الأول
125
فَغَالِبُ الظَّنِّ هُنَا يُعْتَبَرُ وَمَنْ بَنَى عَلَيْهِ فِيهَا يُعْذَرُ وَإِنْ يَكُنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَجَدَا لِسَهْوِهِ وَلِلإِمَامِ قَلَّدَا وَالشَّكُ مِنْ بَعْدِ التَّمَامِ يَخْطُرُ فَذَاكَ عَفْقٌ وَالإِلَهُ يَغْفِرُ وَشَكُهُ فِي الْحَدِّ بَعْدَ فِعْلِهِ يَكُونُ مِثْلَ شَكِّهِ فِي أَصْلِهِ لَا يَرْجِعَنْ لَهُ بِنَفْسِ الشَّلِّ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عِنْدَ التَّرْكِ إِلَّا إِذَا مَا شَكٍّ فِي الإِحْرَامِ قِيلَ يُعِيدُهُ إِلَى التَّمَامِ لأَنَّهُ بِذَاكَ فِيهَا يَدْخُلُ فَهَلْ تَرَى الشَّكَ لَهُ يُدَخِّلُ وَإِنْ طَرَا عَلَيْهِ فِي حَالِ الأَدَا فَلَا يُجَاوِزْهُ بِشَكٍّ أَبَدًا وَمَنْ يَكُنْ قَدْ صَارَ فِي الْقُرْآنِ لَا يَرْجِعَنْ بِالشَّكِّ لِلْمَثَانِي وَقِيلَ يَرْجِعَنَّ لِلسُّجُودِ مَنْ شَكٍّ فِيهِ حَالَةَ الْقُعُودِ وَيَرْجِعَنَّ لِلتَّحِيَّاتِ مَعَا إِنْ شَكٍّ فِي إِتيَانِهَا حَالَ الدُّعَا مَا لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ وَالْبَعْضُ يَرَى مُضِيَّهُ وَلَا يَعُودُ الْقَهْقَرَى وَقِيلَ لَوْ سَلَّمَ ثُمَّ شَكًا يُعِيدُهَا إِلَّا إِذَا مَا انْفَكَّا) وَهْوَ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ يُلْغِيَ الشُّكُوكَ بَعْدَ الْحَدِّ فَهَذِهِ الْعَوَارِضُ الْقَلْبِيَّة وَدُونَكَ الْعَوَارِضَ القَوْلِيَّة تَكَلَّمُ اللَّسَانِ لَا بِذِكْرِهَا فَإِنَّهُ يَنْقُضُهَا بِأَسْرِهَا
(1) انفكا: أي قام من مكانه.