جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

128

الجزء الأول

كتاب الصلاة

لِمَوْضِع السُّجُودِ لَا يَعْدَاهُ وَلْيَحْذَرَنْ أَنْ تَغْمُصَنْ عَيْنَاهُ فَإِنْ يُغَمِّض لَا بِعُذْرٍ تَفْسُدُ وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ وَهُوَ أَجْوَدُ وَقِيلَ إِنْ غَمَّضَ فِي أَكْثَرِهَا فَإِنَّهَا فَاسِدَةٌ بِأَسْرِهَا وَقِيلَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنِ مُغَمِّضًا فِي الْكُلِّ فَافْهَمْ وَافْطُنِ وَكَرَّةَ البَعْضُ بِلَا فَسَادِ وَالْكُلُّ مِنْ قَوْلِ أُولِي الرَّشَادِ وَإِنْ يَخَفْ شَيْئًا عَلَى الْعَيْنَيْنِ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَمِّضَ الْجَفْنَيْنِ وَفَاتِحٌ مِنْ عَيْنِهِ لِلْعِرْقِ يُصَلِّيَنْ بِدَمِهِ مُسْتَلقِي مَا دَامَ لِلعُقْدَةِ لَمْ يَحِلَّا كَذَا فَتَى الصَّقْرِ) يُقَالُ صَلَّى وَبَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْفُضَلَا نَهَى فَتَى الْعَبَّاسِ حِينَ سَأَلَا وَقِيلَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يُخْرِجَ الذَّرَّةَ إِذْ يُصَلِّي يُخْرِجُهَا بِالْيَدِ مِنْ عَيْنَيْهِ إِنْ خَافَ بَأْسًا وَكَذَا أُذْنَيْهِ وَوَاجِبُ فِي الْوَجْهِ مِنْهُ الْكَشْفُ وَمِنْ ضَرُورَةٍ يُغَطَّى (2) الأَنْفُ كَمِثْلِ رِيحٍ نَتِنِ يَأْتِيهِ وَكَذَّبَابِ يَدْخُلَنَّ فِيهِ وَإِنْ يَكُنْ تَعَمَّدَ اسْتِنْشَاقَا فَالنَّقْصُ لَازمٌ لَهُ اسْتِحْقَاقَا وَفَاتِحٌ فَاهُ لِإِخْرَاج الجُشَا فَقِيلَ لَا نَقْضَ عَلَيْهِ إِذْ جَشَا

(1) فَتَى الصَّقْر: هُوَ العلّامة أبو معاوية عزّان بن الصقر الغلافقي النزوي.

(2) يُغَطَّى: بالبناء للمفعول.