الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٣٠باب نواقض الصلاة
الجزء الأول
129
وَإِنَّمَا يَضُرُّهُ اسْتِجْلَابُهُ لَا طَرْحُهُ عَنْهُ وَلَا اجْتِنَابُهُ وَالنَّفْخُ فِي العَمْدِ وَفِي الْخَطَا مَعَا يَنْقُضُهَا لَوْ لِلْجُشَاءِ وَقَعَا لأَنَّهُ مِمَّانُهِينَاعَنْهُ لَا كَوْنُهُ تَكَلُّمًا أَوْ مِنْهُ لِأَنَّمَا الْكَلَامُ مَا يُؤَلَّفُ مِنَ الحُرُوفِ لِمَعَانِ تُعْرَفُ وَيَكْظِمَنَّ الْفَمَ فِي التَّثَاؤُبِ وَيَتْرُكُ التَّمَاطِي فِي الْجَوانِبِ فَمَنْ تَمَاطَى فِي الصَّلَاةِ عَمْدَا تَفْسُدُ حَيْثُ كَانَ ذَاكَ قَصْدَا لِتَرْكِهِ لِوَاجِبِ الْخُشُوعِ وَتَرْكُهُ فِيهَا مِنَ الْمَمْنُوعِ وَالضَّحَكُ نَوْعَانِ فَمِنْهُ يَنْقُضُ صَلَاتَه وَطُهْرَهُ) إِذْ يَعْرِضُ وَيُسْمِعَنَّ صَوْتَهُ وَالآخَرُ يَنْقُضُهَا فَقَطُّ وَهْوَ الْكَاشِرُ وَقِيلَ مَنْ بَزَّقَ فِي الصَّلَاةِ يَدْفِنُهَا مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ يَاتِي لَا يَبْصْقَنْ فِي قِبْلَةِ المُصَلِّي يَجْعَلُهَا إِنْ شَاءَ تَحْتَ الرِّجْلِ وَمَنْ جَشَا فَحَمِدَ الرَّحْمَانَا قِيلَ بَدَا فَسَادُهَا إِعْلَانَا وَقِيلَ مَنْ لَمْ يَقْلِدِ الْعِمَامَهُ فِي حَلْقِهِ لَيْسَ مَلَامَهُ به إِلَّا إِذَا شَاءَ خِلَافَ السُّنَّة فَالخُلْفُ فِيهَا جَاءَ فَاحْفَظَنَّهُ كَذَاكَ مَنْ لَمْ يَسْتُرِ المَثْنَيْنِ مِنْ ظَهْرِهِ فَالْخُلْفُ فِي قَوْلَيْنِ كَذَاكَ مَنْ يُقَلِّبُ الْحَصَاءَ فِي نَقْضِهَا الْخِلَافُ أَيْضًا جَاءَ
(1) قوله: «وَطُهْرَه» أي وُضُوءَهُ.