جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٣١

130

الجزء الأول

كتاب الصلاة

وَقَدْ أَسَا بِفِعْلِهِ مَنْ حَرَّكَا خَاتِمَهُ تَعَمُّدًا لَوْ أَدْرَكَا وَلْيُسْبِلَنْ يَدَيْهِ لَا يَكْفِتْهُمَا وَلَا عَلَى خَاصِرَةٍ يَضَعْهُمَا لِأَنَّمَا ذَلِكُمُ اخْتِصَارُ وَقَدْ نَهَى عَنْ فِعْلِهِ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ مَنْ يَكْفِتُ فِي الصَّلَاةِ يُنْهَى وَيُخْبَرَنَّ بِالْغَلْطَاتِ إِنِ انْتَهَى كَانَ وَإِلَّا عُوقِبَا بِمَا اقْتِضَاهُ رَأْيُ مَنْ تَنَصَّبَا وَإِنْ يَكُنْ إِحْلِيلُهُ قَدِ انْتَشَرُ يُمْسِكُ حَتَّى يَسْكُنَنْ مِنْهُ الذَّكَرُ وَفِيهِ قَدْ قَالَ أَبُو عُثْمَانَا يَمْضِي وَلَكِنْ يَذْكُرُ النِّيرَانَا وَإِنْ يَكُنْ ظَنَّ خُرُوجَ الْبَلَلِ قِيلَ لَهُ يَنْظُرُهُ بِالْمُقَلِ وَإِنْ يَكُنْ بِاللَّيْلِ أَجْرَى الذَّكَرَا بِيَدِهِ فِي فَخْذِهِ مُخْتَبِرَا يَفْعَلُ ذَاكَ مِنْ وَرَاءِ التَّوْبِ وَيَلْمِسُ الْمَوْضِعَ عِنْدَ الرَّيْبِ فَإِنْ رَأَى شَيْئًا أَعَادَ وَمَضَى إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا هُنَاكَ عَرَضَا وَرَخَصُوا فِي ذَاكَ لِلتَّبَيُّنِ حَتَّى يَكُونَ الْفِعْلُ عَنْ تَيَقُنِ وَلَا أَقُولُ يَنْظُرَنْ أَوْ يَلْتَمِسُ بَلْ يَمْضِيَنْ ويَتْرُكَنَّ الْمُلْتَبِسْ وَالشَّكُ فِي النَّاقِضِ عَفْوٌ نُقِلَا مَعْنَاهُ عَنْ نَبِيِّنَا مُتَّصِلَا وَقَدْ نَهَى الْمُخْتَارُ عَنْ صَلَاةِ مَنْ يُدَافِعَنَّ الأَخْبَتَيْنِ فَاسْمَعَنْ وَمِثْلُهُ عِنْدَ أُولِي الذَّكَاءِ كَمَنْ يَصُرُّ ذَاكَ فِي الْكِسَاءِ وَقِيلَ مَنْ صَلَّى وَرُكْبَتَاهُ بَارِزَتَانِ نَقُضُهَا جَزَاهُ