الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٣١130
الجزء الأول
كتاب الصلاة
وَقَدْ أَسَا بِفِعْلِهِ مَنْ حَرَّكَا خَاتِمَهُ تَعَمُّدًا لَوْ أَدْرَكَا وَلْيُسْبِلَنْ يَدَيْهِ لَا يَكْفِتْهُمَا وَلَا عَلَى خَاصِرَةٍ يَضَعْهُمَا لِأَنَّمَا ذَلِكُمُ اخْتِصَارُ وَقَدْ نَهَى عَنْ فِعْلِهِ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ مَنْ يَكْفِتُ فِي الصَّلَاةِ يُنْهَى وَيُخْبَرَنَّ بِالْغَلْطَاتِ إِنِ انْتَهَى كَانَ وَإِلَّا عُوقِبَا بِمَا اقْتِضَاهُ رَأْيُ مَنْ تَنَصَّبَا وَإِنْ يَكُنْ إِحْلِيلُهُ قَدِ انْتَشَرُ يُمْسِكُ حَتَّى يَسْكُنَنْ مِنْهُ الذَّكَرُ وَفِيهِ قَدْ قَالَ أَبُو عُثْمَانَا يَمْضِي وَلَكِنْ يَذْكُرُ النِّيرَانَا وَإِنْ يَكُنْ ظَنَّ خُرُوجَ الْبَلَلِ قِيلَ لَهُ يَنْظُرُهُ بِالْمُقَلِ وَإِنْ يَكُنْ بِاللَّيْلِ أَجْرَى الذَّكَرَا بِيَدِهِ فِي فَخْذِهِ مُخْتَبِرَا يَفْعَلُ ذَاكَ مِنْ وَرَاءِ التَّوْبِ وَيَلْمِسُ الْمَوْضِعَ عِنْدَ الرَّيْبِ فَإِنْ رَأَى شَيْئًا أَعَادَ وَمَضَى إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا هُنَاكَ عَرَضَا وَرَخَصُوا فِي ذَاكَ لِلتَّبَيُّنِ حَتَّى يَكُونَ الْفِعْلُ عَنْ تَيَقُنِ وَلَا أَقُولُ يَنْظُرَنْ أَوْ يَلْتَمِسُ بَلْ يَمْضِيَنْ ويَتْرُكَنَّ الْمُلْتَبِسْ وَالشَّكُ فِي النَّاقِضِ عَفْوٌ نُقِلَا مَعْنَاهُ عَنْ نَبِيِّنَا مُتَّصِلَا وَقَدْ نَهَى الْمُخْتَارُ عَنْ صَلَاةِ مَنْ يُدَافِعَنَّ الأَخْبَتَيْنِ فَاسْمَعَنْ وَمِثْلُهُ عِنْدَ أُولِي الذَّكَاءِ كَمَنْ يَصُرُّ ذَاكَ فِي الْكِسَاءِ وَقِيلَ مَنْ صَلَّى وَرُكْبَتَاهُ بَارِزَتَانِ نَقُضُهَا جَزَاهُ