جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

باب نواقض الصلاة

الجزء الأول

131

إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لَهُ بِحَالِ لأَنَّ رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ سَتْرُهُمَا يَلْزَمُ فِي سُتْرَتِهِ وَإِنْ يَكُنْ لِجَنْبِهِ قَدْ وَقَعَا بِلَا اخْتِيَارِ فَهْوَ عَفْرٌ فَاسْمَعَا يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ وَيَرْجِعُ يَصْنَعُ مَا قَدْ كَانَ فِيهَا يَصْنَعُ وَقَدْ نُهِي فِيهَا عَنِ التَّرَبُّعِ وَهُوَ تَفَرْشُخُ الْقُعُودِ الْأَوْسَعِ وَهَكَذَا نُهِي عَنِ الإِقْعَاءِ أَوْ يُلْصِقَنَّ الْفَحْذَ بِالْأَحْشَاءِ وَمَنْ رَأَى حَالَ الصَّلَاةِ رَجُلَا يَقْتُلُ إِنْسَانًا لَهُ قَدْ جَهِلَا فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الشَّرْعِ مَا بَيْنَ حِفْظِهَا وَبَيْنَ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا بِالْحَقِّ وَالْبَاطِل يَقْتُلُونَا وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَسْتَغِتْ وَيَنْصُرُهُ إِذَا اسْتَغَاثَ مِنْ عَدُوٌّ يَقْهَرُهُ وَيَقْطَعُ المُسَبِّحُ التَّسْبِيحَا مِنْ مَطَرٍ أَوْ مِنْ صِيَاحٍ صِيحَا أَوْ مِنْ هَلَاكِ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَكُلٌّ مَا قَدْ كَانَ مِنْ أَمْثَالِهِ كَذَاكَ إِنْ رَأَى سِوَاهُ يَهْلِكُ فَإِنَّهُ نَجَاتَهُ يَسْتَدْرِكُ يُنْجِيهِ لَوْ وَقْتُ الصَّلاةِ فَاتَا لَكِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَايَا قُلْتُ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ يَفْعَلُ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِي لَوْ لَمْ يُطِقْ مِنْهَا سِوَى الإِيمَاءِ يُومِي وَيَذْهَبَنَّ لِلإِنْجَاءِ وَقِيلَ لِلْمُرْضِع إِذْ تُصَلِّي تُرْضِعُ إِبْنَهَا لِخَوْفِ الشُّغْلِ وَمَنْ يَخَفْ مِنْ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُهُ وَيَنْصَبِ

بِحَالِ وَذَاكَ هُوَ أَكْثَرُ الأَقْوَالِ