جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

132

الجزء الأول

كتاب الصلاة

باب اللباس

وَيَلْزَمُ المُصَلِّي سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَتَرْكُهُ يَنْقُضُ عِنْدَ القُدْرَةِ وَمُعْدَمُ الثِّيَابِ فَلْيُصَلِّ كَذَاكَ عَارِيَّا لِفَوْتِ الْفِعْلِ قيلَ يُصَلِّي قَاعِدًا ويَسْتُرُ عَوْرَتَهُ بِمَا عَلَيْهِ يَقْدِرُ مِنْ شَجَرٍ يَجْعَلُهُ عَلَيْهَا أَوْ مِنْ تُرَابٍ جَرَّهُ إِلَيْهَا وَيُومِيَنَّ رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَهْيَ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي قَاعِدَا وَقِيلَ بَلْ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمُ لِأَنَّمَا الْقِيَامُ رُكْنُ لَازِمُ وَهْوَ وَإِنْ دَنَا مِنَ الصَّوَابِ مُخَالِفٌ لِهَيْئَةِ الْآدَابِ مِنْ ثَمَّ مَالَ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ إِلَى قُعُودِ مُعْدَمِ الثِّيَابِ وَوَاجِدُ الثِّيَابِ فَلْيَسْتَكْمِلَا لِبَاسَهُ لَا سَادِلًا مُشْتَمِلا فَالسَّدْلُ فِي الشَّرْعِ نُهِينَا عَنْهُ كَذَاكَ الاِشْتِمَالُ فَاحْذَرَتْهُ لَا سِيَّما مُشْتَمِلُ الصَّمَاءِ وهَكَذَا تُنْهَى عَنِ احْتِبَاءِ أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الأَثْوَابِ ثَوْبٌ وَمَا زَادَ فَلِلثَّوَابِ إِنْ كَانَ ذَاكَ مُلْكَهُ أَوْ عَارِيَهُ فَيَسْتَعِيرُهُ وَلَوْ مِنْ جَارِيَهُ قِيلَ وَلَوْ أَمَانَةٌ مُخْتَصَّا صَلَّى بِهِ وَيَصْمَنَنَّ النَّقْصَا وَإِنْ يَقُلْ صَاحِبُهُ بَعْدَ الأَدَا ذَا نَجِسٌ فَلْيَقْبَلَنْ وَلْيُعِدًا

(1) قوله: «عليها» أي على العورة.