الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٣٣132
الجزء الأول
كتاب الصلاة
باب اللباس
وَيَلْزَمُ المُصَلِّي سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَتَرْكُهُ يَنْقُضُ عِنْدَ القُدْرَةِ وَمُعْدَمُ الثِّيَابِ فَلْيُصَلِّ كَذَاكَ عَارِيَّا لِفَوْتِ الْفِعْلِ قيلَ يُصَلِّي قَاعِدًا ويَسْتُرُ عَوْرَتَهُ بِمَا عَلَيْهِ يَقْدِرُ مِنْ شَجَرٍ يَجْعَلُهُ عَلَيْهَا أَوْ مِنْ تُرَابٍ جَرَّهُ إِلَيْهَا وَيُومِيَنَّ رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَهْيَ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي قَاعِدَا وَقِيلَ بَلْ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمُ لِأَنَّمَا الْقِيَامُ رُكْنُ لَازِمُ وَهْوَ وَإِنْ دَنَا مِنَ الصَّوَابِ مُخَالِفٌ لِهَيْئَةِ الْآدَابِ مِنْ ثَمَّ مَالَ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ إِلَى قُعُودِ مُعْدَمِ الثِّيَابِ وَوَاجِدُ الثِّيَابِ فَلْيَسْتَكْمِلَا لِبَاسَهُ لَا سَادِلًا مُشْتَمِلا فَالسَّدْلُ فِي الشَّرْعِ نُهِينَا عَنْهُ كَذَاكَ الاِشْتِمَالُ فَاحْذَرَتْهُ لَا سِيَّما مُشْتَمِلُ الصَّمَاءِ وهَكَذَا تُنْهَى عَنِ احْتِبَاءِ أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الأَثْوَابِ ثَوْبٌ وَمَا زَادَ فَلِلثَّوَابِ إِنْ كَانَ ذَاكَ مُلْكَهُ أَوْ عَارِيَهُ فَيَسْتَعِيرُهُ وَلَوْ مِنْ جَارِيَهُ قِيلَ وَلَوْ أَمَانَةٌ مُخْتَصَّا صَلَّى بِهِ وَيَصْمَنَنَّ النَّقْصَا وَإِنْ يَقُلْ صَاحِبُهُ بَعْدَ الأَدَا ذَا نَجِسٌ فَلْيَقْبَلَنْ وَلْيُعِدًا
(1) قوله: «عليها» أي على العورة.