الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٣٦بِابُ اللُّبَاسِ
الجزء الأول
135
الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ فَاعْلَمَنَّا وَمَا عَدَا هَذَيْنِ تَسْتُرَنَّا وَالْوَجْهُ لَا يُسْتَرُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي الإِحْرَامِ مِنَ المِيقَاتِ وَكُلُّ مَا جَازَ مِنَ الْحُلِيِّ فَفِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِالْمَنْهِيِّ وَكُلُّ مَا يُمْنَعُ لُبْسُهُ مُنِعْ بِهِ الصَّلَاةُ فَاسْمَعَنَّ وَامْتَنِعْ فَالذَّهَبُ الْمَمْنُوعُ لِلرِّجَالِ لَا يُمْنَعَنْ مِنْ رَبَّةِ الحِجَالِ وَجَائِز بِالفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ فِي حِلْيَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلِلرِّجَالِ كُلَّهُ مَحْجُورُ عَسْجَدُهُ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ فَقَوْلُهُ فِي الْخَاتَمِ الْمُذَهَّبِ بِقَدَرِ الدِّرْهَم نَوْعُ عَجَبِ لَا نَحْفَظَنَّهُ عَنِ الْمُخْتَارِ وَلَا عَنِ الْقَادَةِ فِي الآثَارِ وَرُبَّمَا يُوجَدُ ذِكْرُهُ وَلَا يُذْكَرُ مَنْ قَدْ قَالَهُ أَوْ نَقَلَا وَلَوْ عَلِمْنَاهُ لَكَانَ فِيهِ لَنَا مَقَالُ فِي الَّذِي يَرْوِيهِ إِذْ لَيْسَ مَا قِيلَ جَمِيعًا يُقْبَلُ إِلَّا الَّذِي عَنِ النَّبِيِّ يُنْقَلُ أَوْ كَانَ أَصْلُهُ مِنَ الْكِتَابِ يَنْزِعُهُ فَهُمُ أُولِي الأَلْبَابِ وَلَا يُصَلِّي بِالنُّحَاسِ وَالشَّبَهُ وَهْوَ مِنَ الْمَكْرُوهِ فَلْتَجْتَنِبَهْ كَذَلِكَ الْحَدِيدُ فِي الآثَارِ لِأَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ وَالْخُلْفُ فِي الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ جَاءَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَقْوَالِ
(1) بفتحتين؛ أجود النحاس. (أبو إسحاق)