جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

142

الجزء الأول

كتاب الصلاة

وَالقَوْلُ بِالجَوَازِ هُوَ الْأَقْوَى لِمَا عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلِ يُرْوَى وَأَعْرَجُ إِنْ كَانَ قَدْ تَمَكَّنَا مِنَ السُّجُودِ فَلْيُصَلِّ مُعْلِنَا وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَتَمَكَّنَنَّا فَالخُلْفُ فِيهِ هَلْ يُقَدَّمَنَّا وَالعَبْدُ بِالْحُرِّ وَمَنْ تَيَمَّمَا بِمَنْ تَوَصَّى فِيهِ خَلْفُ العُلَمَا وَقِيلَ فِي مُشْتَمِلٍ بِمُرْتَدِي فَاسِدَةٌ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُفْسِدِ) وَلَا تَؤُمُ امْرَأَةٌ بِرَجُلِ فِي فَرْضِهَا قِيلَ وَفِي التَّنَفُّلِ ـاءِ تَتَنَفَّلَنَّا وَلْتَكُ وَسْطَ الصَّفٌ بَيْنَهُنَّا وَجَائِزٌ قِيلَ صَلَاةُ الْخُنْثَى بِمِثْلِهِ أَيْضًا وَكُلِّ أُنْثَى لَكِنْ عَلَيْهِ يَتَقَدَّمَنَّا عَنْ صَفِّهِنَّ لَا كَمِثْلِهِنَّا

وَبِالنِّسَ

فصل أحكام الإمام في الصلاة

وَمَنْ يَكُنْ إِمَامَ قَوْمٍ يَنْوِيَنْ بِأَنَّهُ لَهُمْ إِمَامٌ مُؤْتَمَنْ وَأَنَّهُ الإِمَامُ لِلجَمِيعِ مِنْ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ سَرِيع (2) وَإِنْ نَوَى يُصَلِّيَنْ بِبَعْضٍ فَدَخَلَ البَاقُونَ تَحْتَ الفَرْضِ فَالدَّاخِلُونَ مَا عَلَيْهِمْ بَدَلُ لِأَنَّهُمْ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا وَفِي وُقُوفِهِ أَمَامَ الصَّفِّ مُسَاوِيَا خَيْرُ أُمُورِ الوَقْفِ

(1) أي وبعضهم لم يفسدها، أي لم ير فسادها. (2) أراد بالسريع الذي يلتحق بعد. (أبو إسحاق)