الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٤٣142
الجزء الأول
كتاب الصلاة
وَالقَوْلُ بِالجَوَازِ هُوَ الْأَقْوَى لِمَا عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلِ يُرْوَى وَأَعْرَجُ إِنْ كَانَ قَدْ تَمَكَّنَا مِنَ السُّجُودِ فَلْيُصَلِّ مُعْلِنَا وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَتَمَكَّنَنَّا فَالخُلْفُ فِيهِ هَلْ يُقَدَّمَنَّا وَالعَبْدُ بِالْحُرِّ وَمَنْ تَيَمَّمَا بِمَنْ تَوَصَّى فِيهِ خَلْفُ العُلَمَا وَقِيلَ فِي مُشْتَمِلٍ بِمُرْتَدِي فَاسِدَةٌ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُفْسِدِ) وَلَا تَؤُمُ امْرَأَةٌ بِرَجُلِ فِي فَرْضِهَا قِيلَ وَفِي التَّنَفُّلِ ـاءِ تَتَنَفَّلَنَّا وَلْتَكُ وَسْطَ الصَّفٌ بَيْنَهُنَّا وَجَائِزٌ قِيلَ صَلَاةُ الْخُنْثَى بِمِثْلِهِ أَيْضًا وَكُلِّ أُنْثَى لَكِنْ عَلَيْهِ يَتَقَدَّمَنَّا عَنْ صَفِّهِنَّ لَا كَمِثْلِهِنَّا
وَبِالنِّسَ
فصل أحكام الإمام في الصلاة
وَمَنْ يَكُنْ إِمَامَ قَوْمٍ يَنْوِيَنْ بِأَنَّهُ لَهُمْ إِمَامٌ مُؤْتَمَنْ وَأَنَّهُ الإِمَامُ لِلجَمِيعِ مِنْ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ سَرِيع (2) وَإِنْ نَوَى يُصَلِّيَنْ بِبَعْضٍ فَدَخَلَ البَاقُونَ تَحْتَ الفَرْضِ فَالدَّاخِلُونَ مَا عَلَيْهِمْ بَدَلُ لِأَنَّهُمْ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا وَفِي وُقُوفِهِ أَمَامَ الصَّفِّ مُسَاوِيَا خَيْرُ أُمُورِ الوَقْفِ
(1) أي وبعضهم لم يفسدها، أي لم ير فسادها. (2) أراد بالسريع الذي يلتحق بعد. (أبو إسحاق)