الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٤٤فصل أحكام الإمام في الصلاة
الجزء الأول
143
وَقِيلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا ارْتَفَعَا مَكَانَهُ عَنْ صَفِّهِمْ وَاتَّضَعَا وَقِيلَ يَعْلُوهُمْ وَلَا يَتَّضِعُ وَقِيلَ بَلْ جَمِيعُ هَذَا يُمْنَعُ وَلَا يَكُنْ عَنْهُمْ وَرَا حِجَابِ فيُكْرَهُ الوُقُوفُ فِي المِحْرَابِ وَإِنْ يَكُنْ سُجُودُهُ فِيهِ فَقَطْ فَلَا عَلَيْهِ أَبَدًا مِنْ ذَا شَطَطْ وَفَضْلُهَا فِي أَوَّلِ الوَقْتِ اشْتَهَرْ فَلَا يُؤَخِّرَنَّهَا لِيُنْتَظَرْ وَإِنْ يَكُنْ لِمَانِعَ تَأَخَّرَا يَنْتَظِرُونَهُ لِقُلْثٍ غَبَرَا وَهُوَ حَتَّى يَبْقَى تُلْثَانِ مَعَا يَنْظُرُهُمْ إِنْ كَانَ عُذْرٌ وَقَعَا (1) وَلْيَرْعَ فِي التَّخْفِيفِ وَالتَّطْوِيلِ لِحَالَةِ الصَّعِيفِ وَالعَلِيلِ وَلْيَمْضِيَنْ عَلَى صَلَاتِهِ مَتَى ضَاعَتْ صَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ أَتَى وَلَا يَضُرُّهُ فَسَادُ مَنْ وَرَا لَكِنْ فَسَادُهُ يَضُرُّ إِنْ طَرَا فَقَطْعُهَا بَغَيْرِ عُذْرٍ مُفْسِدُ عَلَيْهِمُ وَالعُذْرُ لَيْسَ يُفْسِدُ وَجُنُبْ أَمَّ وَلَمَّا يَدْرِي حَتَّى أَتَمَّ الخُلْفُ فِيهِ يَجْرِي قِيلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا وَيَرَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ حُكْمٌ جَرَى وَإِنْ يَكُنْ حَالَ الصَّلَاةِ الْتَبَسَا عَلَيْهِ يَسَأَلَنَّ مَنْ بِهِ اتَّسَا (2) وَيَأْخُذَنْ بِقَوْلِهِمْ إِنْ قَالُوا صَحِيحَةٌ أَوْ جَاءَهَا الإِعْلَالُ
(1) يعني أنه إذا تأخر الإمام فإنهم ينتظرونه إلى أن يبقى من الوقت الثلث، وإن تأخرت الجماعة فإنه ينتظرهم إلى أن يمضي ثلث الوقت ويبقى الثلثان؛ لأن حق الإمام أعظم، وعندي أن انتظار الإمام الجماعة إلى أن يبقى ثلث الوقت أولى لأجل إقامة الجماعة. (2) به اتسا: أي اقتدى.