جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

144

الجزء الأول

كتاب الصلاة

وَإِنْ يَكُونُوا عَدَدًا لَا يَتَّفِقُ فِي السَّهْوِ لَا يَسْأَلْهُمْ بَلْ يَنْطَلِقْ أَقَلُّ ذَاكَ سَبْعَةٌ مُتَّفِقَهُ وَقِيلَ خَمْسَةٌ وَفِيهِمُ الثَّقَهُ وَإِنْ يَكُنْ سَهَا يُسَبِّحُونَا لَهُ وَإِنْ عَيَّ فَيَفْتَحُونَا وَقَالَ قَوْمٌ إِنْ سَهَا يُجْهَرُ لَهُ بِفِعْلِهِ الَّذِي سَهَا أَنْ يَفْعَلَهُ وَكَرَّهُوا التَّسْبِيحَ وَهُوَ فَاسِدُ إِذْ قَدْ أَتَى بِهِ الدَّلِيلُ الوَارِدُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ فَلِلنِّسَا التَّصْفِيقُ لِلإِخْفَاءِ وَإِنْ يَكُنْ إِمَامُهُمْ أَصَمَّا لَمْ يَسْمَعِ التَّسْبِيحَ حِينَ عَمَّا فَقِيلَ يَمْضُونَ وَيَتْرُكُونَهُ وَقَالَ بَعْضُ بَلْ بِحَرِّكُونَهُ

(1)

وَذَاكَ لِلصَّلَاحِ مَا فِيهِ حَرَجٌ وَقِيلَ يُبْدِلَنَّ مَنْ لَهُ عَرَجْ)

فصل في أحكام المأمومين

وَإِنْ يَكُ المَأْمُومُ فَرْدًا صَفًّا حَوْلَ الْإِمَامِ فِي اليَمِينِ صَفًّا وَلَا يَصُفّنَّ عَلَى الشِّمَالِ فَإِنَّهُ مِنْ أَقْبَحَ الخِصَالِ وَلَا يَصُفَّنَّ وَرَا الإِمَام أَخْشَى عَلَيْهِ عَدَمَ التَّمَامِ وَإِنْ يَكُونُوا اثْنَيْنِ أَوْ فَأَكْثَرَا تَأَخَرُوا عَنْهُ وَقَامُوا فِي الوَرَى صَفُوا وَرَاءَهُ عَلَى اسْتِوَاءِ بِلَا اعْوِجَاجِ وَبِلَا الْتِوَاءِ

6

(1) له عرج: أي ارتفع والمراد على هذا القول أن الذي تقدم إليه لينبهه فصلاته فاسدة.