الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٤٥144
الجزء الأول
كتاب الصلاة
وَإِنْ يَكُونُوا عَدَدًا لَا يَتَّفِقُ فِي السَّهْوِ لَا يَسْأَلْهُمْ بَلْ يَنْطَلِقْ أَقَلُّ ذَاكَ سَبْعَةٌ مُتَّفِقَهُ وَقِيلَ خَمْسَةٌ وَفِيهِمُ الثَّقَهُ وَإِنْ يَكُنْ سَهَا يُسَبِّحُونَا لَهُ وَإِنْ عَيَّ فَيَفْتَحُونَا وَقَالَ قَوْمٌ إِنْ سَهَا يُجْهَرُ لَهُ بِفِعْلِهِ الَّذِي سَهَا أَنْ يَفْعَلَهُ وَكَرَّهُوا التَّسْبِيحَ وَهُوَ فَاسِدُ إِذْ قَدْ أَتَى بِهِ الدَّلِيلُ الوَارِدُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ فَلِلنِّسَا التَّصْفِيقُ لِلإِخْفَاءِ وَإِنْ يَكُنْ إِمَامُهُمْ أَصَمَّا لَمْ يَسْمَعِ التَّسْبِيحَ حِينَ عَمَّا فَقِيلَ يَمْضُونَ وَيَتْرُكُونَهُ وَقَالَ بَعْضُ بَلْ بِحَرِّكُونَهُ
(1)
وَذَاكَ لِلصَّلَاحِ مَا فِيهِ حَرَجٌ وَقِيلَ يُبْدِلَنَّ مَنْ لَهُ عَرَجْ)
فصل في أحكام المأمومين
وَإِنْ يَكُ المَأْمُومُ فَرْدًا صَفًّا حَوْلَ الْإِمَامِ فِي اليَمِينِ صَفًّا وَلَا يَصُفّنَّ عَلَى الشِّمَالِ فَإِنَّهُ مِنْ أَقْبَحَ الخِصَالِ وَلَا يَصُفَّنَّ وَرَا الإِمَام أَخْشَى عَلَيْهِ عَدَمَ التَّمَامِ وَإِنْ يَكُونُوا اثْنَيْنِ أَوْ فَأَكْثَرَا تَأَخَرُوا عَنْهُ وَقَامُوا فِي الوَرَى صَفُوا وَرَاءَهُ عَلَى اسْتِوَاءِ بِلَا اعْوِجَاجِ وَبِلَا الْتِوَاءِ
6
(1) له عرج: أي ارتفع والمراد على هذا القول أن الذي تقدم إليه لينبهه فصلاته فاسدة.