الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٤٦فصل في أحكام المأمومين
الجزء الأول
145
وَلْيَرْ صِنُوا الصَّفِّ وَلَا يُفَرِّجُوا إِنْ فَرَّجُوا الشَّيْطَانُ فِيهِمْ يَلِجُ وَإِنْ يَكُ الصَّبِيُّ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَا أَرَى نَقْضًا عَلَى هَذَيْنِ وَلَا يَصْفُوا ثَانِيَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ ذَا الصَّتُ الَّذِي يُقَدِّمَنْ وَالفَضْلُ فِي الصُّفُوفِ لِلْمُقَدَّمِ وَعَكْسُهُ صَتُ النِّسَاءِ فَاعْلَم فَالفَضْلُ فِي الْأَخِيرِ حَيْثُ كَانَا عَنِ الرِّجَالِ أَبْعَدَ المَكَانَا لَهُنَّ يَصْفُفْنَ وَرَا الرِّجَالِ بِلَا تَعَطُّرٍ وَلَا خَلْخَالِ وَليَتَبَاعَدْنَ قَلِيلًا عَنْهُمُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ يَكُنَّ مِنْهُمُ وَالخُلْفُ هَلْ عَلَى النِّسَاصُفُوفٌ وَالقَوْلُ بِالصَّفِّ هُوَ المَعْرُوفُ قِيلَ وَذَاكَ فِي أَدَاءِ الفَرْضِ وَالنَّفَلُ يُجْزِي بِانْفِرَادِ البَعْضِ وَيَقِفُ الخُنْثَاءُ صَفًّا مُتَحِد بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مُنْفَرِدْ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الرِّجَالِ وَلَا مِنَ النِّسَاءِ لِلإِشْكَالِ وَكُلُّهُمْ فِي تَبَعِ الإِمَامِ لَا يَسْبِقُونَهُ إِلَى التَّمَامِ
يُكَبِّرُونَ بَعْدَ مَا يُكَبِّرُ وَهَكَذَا الْأَرْكَانُ حِينَ تُذْكَرُ وَمَنْ يَكُنْ أَصَمَّ فَلْيُحْرِمْ إِذَا مَا أَحْرَمَ النَّاسُ إِذَا دَرَى بِذَا وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَدْرِ فَلْيُمْسِكْ إِلَى أَنْ يَرْكَعُوا وَلَيَدْخُلَنْ وَلْيُبْدِلَا يُبْدِلُ مَا فَاتَ مِنَ القُرَأَىنِ بَعْدَ تَمَامِ سَائِرِ الْأَرْكَانِ وَهَكَذَا إِذَا سَهَا المُصَلِّي عَنِ اسْتِمَاعِ الذِّكْرِ إِذْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ عَلَيْهِ قِيلَ يُبْدِلُهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَمَّ الإِمَامُ يَفْعَلُهُ