جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

146

الجزء الأول

كتاب الصلاة

(1)

وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَمِعًا لِلْبَعْضِ أَجْزَاهُ ذَاكَ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَمِعًا لَمْ يَسْمَعِ شَيْئًا فَمَا عَلَيْهِ بَأْسُ فَاسْمَعِ لِأَنَّمَا المَفْرُوضُ الإِسْتِمَاعُ لَهُ إِذَا يَقْرَأُ لَا السَّمَاعُ لَا يَقْرَأُ المَأْمُومُ غَيْرَ الحَمْدِ وَاخَتَلَفُوا فِي زَائِرِ) بِالْعَمْدِ وَإِنْ يَكُنْ زَادَ عَلَى النِّسْيَانِ فَلَيْسَ فِيهِ النَّقْصُ بِالْقُرْآنِ وَالنَّقْصُ مَهْمَا رَكَعَ المَأْمُومُ قَبْلَ الإِمَامِ عِنْدَهُمْ مَعْلُومُ وَهَكَذَا السُّجُودُ مَهْمَا سَجَدَا قَبْلَ إِمَامِهِ كَذَا إِنْ قَعَدَا وَإِنْ يَكُنْ إِمَامُهُ قَدْ سَبَقَهُ بِفِعْلِ حَدٌ قِيلَ نَقْضٌ لَحِقَهُ وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الحَدِّ لَحِقْ فَلَا يَكُونُ نَاقِضًا بِمَا سَبَقٌ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ دَخَلَا سَهَا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَمَّلَا وَسَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيَقُمْ إِلَى ذَاكَ الَّذِي عَنهُ سَهَا وَلْيُبْدِلَا وَإِنْ هُمْ قَدْ سَابَقُوا الإِمَامَا وَقَبْلَهُ صَلُّوا فَلَا تَمَامَا وَذَاكَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ صَلَّى جَمَاعَةً مِنْ بَعْدِهِمْ وَوَلَّى وَقِيلَ لَا نَقْضَ بِمَا قَدْ جَاؤُوا لَكِنَّهُمْ بِفِعْلِهِمْ أَسَاؤُوا وَمَا لَنَا تَتَبُّعُ الْمَسَاجِدِ لَا نَتْرُكُ الأَقْرَبَ لِلْأَبَاعِدِ إِلَّا إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ حَصَلَا وَلَمْ يَكُنْ يَخْرَبُ هَذَا مَثَلًا

(1) المستمع الناصت للاستماع، سَمِعَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ.

(2) قوله: «في زائد أي فيما زاده من القرآن على الفاتحة عمدًا.