جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٥١

150

الجزء الأول

كتاب الصلاة

وَيُنْهَى أَنْ يُبَاعَ أَوْ أَنْ يُشْتَرَى فِيهِ وَأَنْ يُنْشَدَ ضَالٌ نَفَرَا وَالسَّيْفُ لَا يُسَلُّ فِيهِ أَبَدًا إِلَّا إِذَا مَا كَانَ دَفْعًا لِلْعِدَى وَعَنْ حَدِيثٍ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا إِلَّا لِحَاجَةٍ رُوِينَا نَهْيَا وَهَلْ لَنَا أَنْ تُنْفِذَ القَضَاءَ هُنَاكَ فَالخِلَافُ فِيهِ جَاءَ وَلَا يُقَامُ الحَدُّ فِيهِ أَبَدًا وَفِيهِ إِجْمَاعٌ لَدَيْهِمْ وَرَدَا وَيُنْشَدُ الشِّعْرُ وَلَا يُغَنَّى بِهِ وَذَاكَ أَنْ يُصَوِّتَنَّا وَالرِّيحَ لَا تُخْرِجُهَا اخْتِيَارَا فيهِ وَلَا بَأْسَ بهَا اضْطِرَارًا وَيُكرَهَنْ دُخُولُ شَخْصِ جَائِي مِنْ غَائِطِ جَاءَ بِلَا اسْتِنْجَاءِ وَيُسْرِجَنَّ فِيهِ بِالسِّرَاجِ لِيَسْتَبِينَ سَنَنَ المِنْهَاجِ وَفِي وَقِيدِ النَّارِ قِيلَ مَنْعُ وَرُخْصَةٌ إِنْ كَانَ فِيهَا نَفْعُ فَتَنْفَعُ المَسْجِدَ عَنْ دَثَارِهِ قِيلَ وَلَو لِلنَّفْعِ فِي عُمَّارِهِ) وَهَلْ لَنَا نَرْكُزُ فِيهِ النُّصْبَا لِكَيْ نُعَلِّقَنَّ فِيهِ القِرَبَا (2) لِيَشْرَبَ العُمَّارُ أَوْ مَنْ يَعْتَكِفْ فِيهِ لِكَيْلَا يَخْرُجُوا فِيهِ اخْتُلِفْ

وَاخْتَلَفُوا فِي العَمَلِ اليَسِـ لِقَاعِدِ فِيهَا عَنِ التَّقْصِيرِ كشفة (3) (4) وَالفَتْل (5) لِلْحِبَالِ وَنَحْوِهَا مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ

(1) «عُمَّارِهِ»: العُمَّار بالتشديد هم المصلون فيه. (2) «النُّصْبَا»: النُّصْبُ نَصْبَة: وهي الخشبة؛ سميت بذلك لأنها تُنْصَبُ، والقِرَب.

وهي معروفة.

جمع

جمع

قِرْبَة

(3) الشفة بضم أولها وفتح ثانيها معا الشد: ما ينسج من الخوص ويجعل مقدار الزبيل أو الجله. (أبو إسحاق)

(4) السفة بتشديد الفاء عمل الخوص.

(5) الفتل عمل الخوص حبالًا.