الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٥١150
الجزء الأول
كتاب الصلاة
وَيُنْهَى أَنْ يُبَاعَ أَوْ أَنْ يُشْتَرَى فِيهِ وَأَنْ يُنْشَدَ ضَالٌ نَفَرَا وَالسَّيْفُ لَا يُسَلُّ فِيهِ أَبَدًا إِلَّا إِذَا مَا كَانَ دَفْعًا لِلْعِدَى وَعَنْ حَدِيثٍ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا إِلَّا لِحَاجَةٍ رُوِينَا نَهْيَا وَهَلْ لَنَا أَنْ تُنْفِذَ القَضَاءَ هُنَاكَ فَالخِلَافُ فِيهِ جَاءَ وَلَا يُقَامُ الحَدُّ فِيهِ أَبَدًا وَفِيهِ إِجْمَاعٌ لَدَيْهِمْ وَرَدَا وَيُنْشَدُ الشِّعْرُ وَلَا يُغَنَّى بِهِ وَذَاكَ أَنْ يُصَوِّتَنَّا وَالرِّيحَ لَا تُخْرِجُهَا اخْتِيَارَا فيهِ وَلَا بَأْسَ بهَا اضْطِرَارًا وَيُكرَهَنْ دُخُولُ شَخْصِ جَائِي مِنْ غَائِطِ جَاءَ بِلَا اسْتِنْجَاءِ وَيُسْرِجَنَّ فِيهِ بِالسِّرَاجِ لِيَسْتَبِينَ سَنَنَ المِنْهَاجِ وَفِي وَقِيدِ النَّارِ قِيلَ مَنْعُ وَرُخْصَةٌ إِنْ كَانَ فِيهَا نَفْعُ فَتَنْفَعُ المَسْجِدَ عَنْ دَثَارِهِ قِيلَ وَلَو لِلنَّفْعِ فِي عُمَّارِهِ) وَهَلْ لَنَا نَرْكُزُ فِيهِ النُّصْبَا لِكَيْ نُعَلِّقَنَّ فِيهِ القِرَبَا (2) لِيَشْرَبَ العُمَّارُ أَوْ مَنْ يَعْتَكِفْ فِيهِ لِكَيْلَا يَخْرُجُوا فِيهِ اخْتُلِفْ
وَاخْتَلَفُوا فِي العَمَلِ اليَسِـ لِقَاعِدِ فِيهَا عَنِ التَّقْصِيرِ كشفة (3) (4) وَالفَتْل (5) لِلْحِبَالِ وَنَحْوِهَا مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ
(1) «عُمَّارِهِ»: العُمَّار بالتشديد هم المصلون فيه. (2) «النُّصْبَا»: النُّصْبُ نَصْبَة: وهي الخشبة؛ سميت بذلك لأنها تُنْصَبُ، والقِرَب.
وهي معروفة.
جمع
جمع
قِرْبَة
(3) الشفة بضم أولها وفتح ثانيها معا الشد: ما ينسج من الخوص ويجعل مقدار الزبيل أو الجله. (أبو إسحاق)
(4) السفة بتشديد الفاء عمل الخوص.
(5) الفتل عمل الخوص حبالًا.