جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

باب صلاة السفر

الجزء الأول

153

وَذَاكَ مِنْ كَرَامَةِ المُخْتَارِ مَعْ رَبِّهِ صَلَّى عَلَيْهِ البَارِي وَالحَمْدُ للهِ عَلَى إِنْعَامِهِ بِهِ وَبِالتَّفْصِيلَ مِنْ أَحْكَامِهِ

باب صلاة السفر

فصل في الجمع والإفراد

وَالله قَدْ مَنَّ عَلَى العِبَادِ تَفَضُّلًا بِالضَّرْبِ فِي البِلَادِ وَزَادَنَا فَضْلًا بِأَنْ قَدْ يَسَّرَا إِذَا سَفَرْنَا نَجْمَعَنْ وَنَقْصُرَا (1) فَالقَصْرُ رَكْعَتَانِ بِالسَّوَاءِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَفِي العِشَاءِ وَالفَجْرُ وَالْمَغْرِبُ يَبْقَيَانِ كَمَا هُمَا فَلَيْسَ يُقْصَرَانِ وَالجَمْعُ ضَمُّ هَذِهِ لِلأُخْرَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ عِشَا أَوْ ظُهْرَا إِنْ شَاءَ أَنْ يُقَدِّمَ العِشَاءَ أَوْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ مَهْمَا شَاءَ وَالظُّهْرُ وَالعَصْرُ كَذَاكَ أَيْضًا فَقَدِّمَنْ أَوْ أَخْرَنَّ الفَرْضَا

(*)

وَقَدِّمَنْ لَا غَيْرُ يَوْمَ عَرَفَهُ وَأَخْرَنْ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَهُ

وَالجَمْعُ جَائِزُ لِأَجْلِ المَطَرِ لَكِنْ بِلَا قَصْرٍ كَمَا فِي السَّفَرِ

(1) مقابلة الجمع بالقصر اصطلاح عُماني، والصواب مقابلته بالإفراد؛ لأن صلاة السفر كلها قصر في الظهرين والعشاء، فإن ضمهما المسافر يسمى جامعا، وإن صلَّى كل صلاة في

وقتها سمي

مُفْرِدًا.

(*) (غَيْرُ) مبنية على الضم على القطع عن الإضافة. (إسماعيل)