جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

154

الجزء الأول

كتاب الصلاة

كَذَاكَ إِنْ كَانَ سَحَابٌ سَتَرَا مَعْرِفَةَ الْأَوْقَاتِ عَمَّنْ نَظَرَا وَمُسْتَحَاضَةٌ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا وَمَبْطُونُ وَبَوْلٌ مُنْدَفِعْ كَذَلِكَ الرُّعَافُ مَهْمَا اتَّصَلَا وَالرِّيحُ إِنْ مِنْ دُبُرٍ تَسَلْسَلَا كَذَاكَ مَنْ كَانَ بِأَنْوَاعِ المَرَضِ مُلْتَبِسًا يُتْعِبُهُ إِذَا نَهَضْ وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ جَمْعٌ لَهُ إِذْ لَيْسَ بِالعَسِيرِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَرِيضًا فِي سَفَرْ فَيَجْمَعَنْ فِيهِ لِعِلَّةِ السَّفَرْ وَالخُلْفُ فِي النَّقْضِ إِذَا تَكَلَّمَا بَيْنَهُمَا وَالحَقُّ قَوْلُ القُدَمَا قَالُوا فَلَا نَقْصَ عَلَيْهِ إِنْ نَطَقْ وَهُمْ بِالاِتِّبَاعِ أَوْلَى وَأَحَقِّ قَدْ عَلِمُوا السُّنَّةَ وَالكِتَابَا وَجَمَعُوا الفُنُونَ وَالْأَبْوَابَا وَالوَتْرُ جَائِزٌ بِأَنْ تُقَدِّمَهُ مَعَ العِشَا فِي المَغْرِبِ المُقَدَّمَهُ فَيُجْمَعَنَّ وَيُصلَّى وَاحِدَهُ وَإِنْ يُؤَخَّرْ فَثَلَاثًا زَائِدَهُ وَقَالَ بَعْضُ كُلُّهُ سَوَاءُ وَذَاكَ فِي الأَسْفَارِ لَا سَوَاءُ وَمَا لِذَا التَّفْصِيل مِنْ دَلِيلِ وَلَيْسَ لِلآرَاءِ مِنْ سَبِيلِ وَتُفْرِدَنَّ إِنْ تَشَا أَوْ تَجْمَعُ فَالجَمْعُ وَالإِفْرَادُ كُلٌّ يَسَعُ وَالفَضْلُ لِلْمُقِيمِ فِي الإِفْرَادِ وَالجَمْعُ لِلْمُحِدِّ فِي التَّرْدَادِ وَفِيهِ قَوْلُ لَا يَجُوزُ يَجْمَعَنْ مَنْ فِي بِلَادٍ قَدْ أَقَامَ وَقَطَنْ

(1) المراد بالمقيم هنا من استقر بالمكان الذي سافر إليه فإن الجمع في حقه قيل: لا يجوز، والمختار عند بعض المحققين أن الإفراد أفضل، وقيل: إذا كان الجمع عن كسل فلا يجوز، فافهم. (أبو إسحاق)