جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

156

الجزء الأول

كتاب الصلاة

وَأَوَّلُ الأَقْوَالِ قَوْلُ الأَكْثَرِ وَهُوَ صَحِيحٌ ثَابِتُ فِي النَّظَرِ

الأَخْبَارُ بِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ المُخْتَارُ

وَهْوَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ

وَإِنْ خَرَجْتَ نَاوِيَّا بِالقَصْدِ تَبِيتُ أَوْ تَقِيلُ دُونَ الحَدِّ لَا تَقْصُرَنْ فِيهِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَا مِنْهُ وَتَعْدُو حَدَّهُ المُمَثَلَا وَقِيلَ إِنْ رَحَلْتَ عَنْهُ فَاقْصُرَا وَالحَدُّ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَعْتَبِرَا وَإِنْ عَرَاكَ الشَّكُ فِي حَدِّ السَّفَرْ فَالحُكْمُ لِلتَّمَامِ أَصْلًا مُعْتَبَرُ وَرَاكِبُ البَحْرِ يُرِيدُ سَفَرَا مِنْ حِينِ مَا يَرْكُبُهُ فَلْيَقْصُرَا وَلَوْ رَسَى مَرْكَبُهُ فِي البَحْرِ لِأَنَّمَا البَحْرُ خِلَافُ البَرِّ وَالْعُمْرَانُ النَّخْلُ وَالحِيطَانُ وَمَا الرُّرُوعُ عِنْدَهُمْ عُمْرَانُ وَذَلِكَ الحَدُّ لِقَصْرِ مَنْ رَحَلْ يَقْصُرُ مَا لَمْ يَكُ فِيهِ قَدْ دَخَلْ وَيَقْصُرُ البَادِي إِلَى أَنْ يَسْمَعَا أَصْوَاتَ حَيْهِ إِذَا مَا رَجَعَا

فصل الأوطان

وَوَطَنُ الإِنْسَانِ حَيْثُ يَسْكُنُ وَتَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ وَيُوطِنُ يَرَاهُ خَيْرَ مَنْزِلٍ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ سِوَى أَمْرٍ عَظِيمٍ يُزْعِجُهُ

(1) يصح رفع أصلا ونصبه، فالرفع على أنه خبر المبتدأ، والنصب على الحال إذا جعلنا الجار

والمجرور الخبر.