الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٥٧156
الجزء الأول
كتاب الصلاة
وَأَوَّلُ الأَقْوَالِ قَوْلُ الأَكْثَرِ وَهُوَ صَحِيحٌ ثَابِتُ فِي النَّظَرِ
الأَخْبَارُ بِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ المُخْتَارُ
وَهْوَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ
وَإِنْ خَرَجْتَ نَاوِيَّا بِالقَصْدِ تَبِيتُ أَوْ تَقِيلُ دُونَ الحَدِّ لَا تَقْصُرَنْ فِيهِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَا مِنْهُ وَتَعْدُو حَدَّهُ المُمَثَلَا وَقِيلَ إِنْ رَحَلْتَ عَنْهُ فَاقْصُرَا وَالحَدُّ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَعْتَبِرَا وَإِنْ عَرَاكَ الشَّكُ فِي حَدِّ السَّفَرْ فَالحُكْمُ لِلتَّمَامِ أَصْلًا مُعْتَبَرُ وَرَاكِبُ البَحْرِ يُرِيدُ سَفَرَا مِنْ حِينِ مَا يَرْكُبُهُ فَلْيَقْصُرَا وَلَوْ رَسَى مَرْكَبُهُ فِي البَحْرِ لِأَنَّمَا البَحْرُ خِلَافُ البَرِّ وَالْعُمْرَانُ النَّخْلُ وَالحِيطَانُ وَمَا الرُّرُوعُ عِنْدَهُمْ عُمْرَانُ وَذَلِكَ الحَدُّ لِقَصْرِ مَنْ رَحَلْ يَقْصُرُ مَا لَمْ يَكُ فِيهِ قَدْ دَخَلْ وَيَقْصُرُ البَادِي إِلَى أَنْ يَسْمَعَا أَصْوَاتَ حَيْهِ إِذَا مَا رَجَعَا
فصل الأوطان
وَوَطَنُ الإِنْسَانِ حَيْثُ يَسْكُنُ وَتَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ وَيُوطِنُ يَرَاهُ خَيْرَ مَنْزِلٍ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ سِوَى أَمْرٍ عَظِيمٍ يُزْعِجُهُ
(1) يصح رفع أصلا ونصبه، فالرفع على أنه خبر المبتدأ، والنصب على الحال إذا جعلنا الجار
والمجرور الخبر.