جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

باب في التطوع

الجزء الأول

165

لأَنَّمَا النِّدَاءُ فِي وَقْتِ العَمَلْ فَكَيْفَ يُدْعَوَنَ لِوَقْتٍ مَا دَخَل وَقِيلَ بِالتَّرْخِيصِ فِي ذَا اليَوْمِ لِأَجْلِ غَائِبِ نَأَى أَوْ نَوْمِ وَيُكْرَهُ التَّخَطِّي لِلرِّقَابِ لِأَنَّهُ أَذًى عَلَى الْأَصْحَابِ بَلْ يَجْلِسَنَّ حَيْثُ مَا قَدْ وَجَدَا لَوْ كَانَ ذَاكَ فِي مَحَلِّ بَعْدَا وَيُؤْمَرَنَّ أَنْ يُبَكِّرَنَّا وَذَاكَ مِنْ بَعْدِ اغْتِسَالٍ سُنَّا وَهَاهُنَا قَدْ بَقِيَتْ أَحْكَامُ نَتْرُكُهَا طَالَ بِنَا الكَلَامُ لأَنَّ أَصْلَ النَّظْم لَمْ يَسْتَوْفِي فَكَمْ أُولي ثُمَّ كَمْ أُوَفِّي أُوَفِّي

(2)

باب في التطوع

فصل في الوتر

ثُمَّ التَّطَوُّعَاتُ مِنْهَا المَحْضُ وَمِنْهَا مَا يُقَالُ فِيهِ فَرْضُ فَالوَتْرُ قِيلَ وَاجِبٌ وَإِنَّهُ إِنْ فَاتَهُمْ يَوْمًا فَيُبْدِلُونَهُ وَهْوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ مَا بَيْنَهَا وَقِيلَ لَيْسَ يُفْصَلُ يَقْرَأُ فِي الكُلِّ مَعَ المَثَانِي بِمُتَيَسِّرِ مِنَ القُرْآنِ وَرَكْعَةٌ تُجْزِيكَ عِنْدَ العَجْزِ وَقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا لَا تُجْزِي

(1) قوله: «بالترخيص» أي في تقديم الأذان قبل دخول الوقت في يوم الجمعة، لأجل حضور

الغائب والبعيد.

(2) التوفية: الزيادة على الشيء وإتمام ما نقص.