الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٦٧166
الجزء الأول
كتاب الصلاة
وَوَقْتُهُ بَيْنَ العِشَا وَالفَجْرِ مُتَّسِعُ يَدْرِيهِ مَنْ لَا يَدْرِي وَيَنْبَغِي لَهُ يُقَدِّمَنْهُ كَيْلَا يَنَامَ ثُمَّ يَتْرُكَنْهُ وَإِنْ يَكُنْ فَوَّتَهُ بِالْعَمْدِ عَلَيْهِ تَكْفِيرُ أَخِي التَّعَدِّي وَذَاكَ مَبْنُيٌّ عَلَى الوُجُوبِ وَهُوَ مَقَالٌ لِفَتَى مَحْبُوبِ وَلَا يُصَلَّى الوَتْرُ فِي جَمَاعَهُ وَمَنْ يُصَلِّيهِ فَقَدْ أَضَاعَهُ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ فِي قِيَامِ قِيَامِ شَهْرِ الفَضْلِ وَالصِّيَامِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ فِي ذَاكَا يُصَلِّيَنَّ مِثْلَهُ كَذَاكَا وَمَنْ يَكُنْ صَلَّى القِيَامَ مُفْرَدَا أَفَرَدَهُ كَذَاكَ فِيمَا أَفْرَدَا وَجَائِزٌ يُصَلَّى فَوْقَ الرَّاحِلَهُ وَهُوَ دَلِيلُ مَنْ يَقُولُ نَافِلَهُ (1)
فصل في السنن
وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ فَرْضِ المَغْرِبِ يُصَلَّيَانِ دَائِمًا فِي الْقُرَبِ وَرَكْعَتَانِ عَقِبَ العِشَاءِ رَيْحَانَتَانِ لِذَوِي الصَّفَاءِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِهِ لِنَيْل الأَجْـ
(1) أي ليس بواجب وهو الصحيح، وهو مذهب الربيع وجمع من المحققين منا لقوله: خمسة صلوات كتبهن الله على العبد الحديث، ولقوله في حجة الوداع: «وصلوا خمسكم» ولم ينزل حكم بعد حجة الوداع، ولقوله: «ثلاث هن عليّ فريضة وهن لكم تطوع: الوتر وركعتا الضحى والفجر» رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس قال شيخنا: نسخ وجوب الوتر
بقوله: «الوتر واجب عَلَيَّ دونكم والجمهور منا على الوجوب. (أبو إسحاق)
: