الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٦٨فصل في صلاة الضحى
الجزء الأول
167
وَقِيلَ نِصْفُ لَيْلِهَا الْأَخِيْرِ وَقْتُ لَهَا لِلْفِعْلِ وَالتَّقْدِيرِ وَلَا أَرَاهُ ثَابِنَّا وَإِنَّمَا تَأَوَّلُوا الْكِتَابَ حَيْثُ أُبْهِمَا قَالُوا بِإِدْبَارِ النُّجُومِ عُيِّنَتْ قُلْنَا بِفِعْلِ الْمُصْطَفَى قَدْ بُيِّنَتْ وَهَذِهِ آكَدُ مِمَّا مَرًا فَهْيَ مِنَ التَّأْكِيدِ تَحْكِي الوَتْرَا) تُبْدَلُ إِنْ فَاتَتْ وَمَا تَقَدَّمَا لَا يُبْدَلَانِ بَدَلًا مُحيَّمَا وَكُلُّ مَنْ فَاتَتْهُ حَتَّى صَلَّى فَرِيْضَةَ الفَجْرِ لِعُذْرٍ حَلَّا أَخَّرَهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهُوَ مَقَالٌ شَاهِرُ فِي الأُنْسِ لِنَهْي المُصْطَفَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ وَقَالَ بَعْضُ إِنَّهُ يَأْتِيهَا بَعْدَ صَلَاةِ فَجْرِهِ يَقْضِيهَا (2) وَقِيلَ بَلْ يَفْعَلُهَا أَدَاءَ فِي وَقْتِهَا ذَلِكَ لَا قَصَاءَ وَأَنَّهُ كَمَنْ يُؤَخِّرَنَّا بَعْضَ صَلَاتِهِ لِيُدْرِكَنَّا
فصل في صلاة الضحى
وَهْيَ صَلاةُ أَوَّلِ النَّهَارِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي المِقْدَارِ رُمْحٍ قَدَّرُوا وَذَكَرُوا قَبْلَ انْتِصَافِهِ لِمَنْ يُؤَخِّرُ
(1) تحكي: أي تشابه.
(2) يقضيها: أي يسميها حينئذٍ قضاء لا أداء، والنية تكفي في ذلك عن التسمية باللفظ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما
الأعمال بالنيات»، ومحل النية القلب، وصلاتها قضاءً بعد الفريضة أصح من صلاتها أداء.