الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٦٩168
الجزء الأول
كتاب الصلاة
وَأَفْضَلُ الوَقْتِ لَهَا يُقَالُ فِي حَالِ مَا قَدْ تَرْمُضُ الفِصَالُ (1) أَقَلُّهَا قَدْ قِيلَ رَكْعَتَانِ لِمَنْ أَرَادَ الفَضْلَ يُجْزِيَانِ وَقِيلَ فِي أَكْثَرِهَا اثْنَتَا عَشَرْ وَلَمْ يَرِدْ بِزَائِدٍ عَنْهَا خَبَرْ بَلْ جَاءَ فِي أَصَحٌ مَا قَدْ نُقِلا صَلَّى ثَمَانًا وَعَلَيْهَا عَوَّلًا (2) وَذَاكَ فِي مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي بِيْتِ أُمِّ هَانِيءٍ لِلْنُّجْحِ فَقَوْلُهُ (3) لَيْسَ لَهَا مِنْ غَايَةِ فِيْمَا عَرَفْنَاهُ مِنَ الرِّوَايَةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ غَيْرَ إِنْ كَانَ عَنَى بِذَاكَ قَوْلًا عَنْ فَقِيهِ بَيَّنَا وَكَثْرَةُ الصَّلَاةِ خَيْرٌ وُضِعَا لَكِنَّنَا نَنْقُلُ مَا قَدْ شُرِعَا وَهَذِهِ لَهَا مِنَ الفَضَائِلِ مَا زَادَ وَصْفُهُ عَلَى النَّوَافِلِ وَمَنْ يُصَلِّيهَا فَقَدْ أَصَابَا صَلَاةَ دَاوُدٍ وَمَنْ أَنَابَا
فصل في صلاة العيدين
وَهِيَّ رَكْعَتَانِ بالتَّكْبِيرِ فِي صَحْوَةِ الإِصْحَاءِ وَالْفُطُورِ فَيَخْرُجُ الإِمَامُ لِلْمُصَلَّى وَصَفَّ مَنْ وَرَاءَهُ وَصَلَّى
(1) يشير إلى الحديث «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال أي بركت من شدة حر الرمضاء
وإحراقها أخفافها. (أبو إسحاق)
(2) عوّلا: يحتمل بناؤه على الفاعل وعلى المفعول.
(3) قوله: «فقوله يعني الشيخ الصائغي صاحب الأصل.