جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

فصل في صلاة العيدين

الجزء الأول

169

يَقْرَأُ بِالحَمْدِ وَمَا تَيَسَّرَا جَهْرًا وَذَاكَ بَعْدَ مَا قَدْ كَبَّرا وَالتَّكَابِيرِ وُجُوهَا ذَكَرُوا جَمِيعُهَا طُرْقٌ لِمَنْ يُكَبِّرُ فَمَنْ يَشَا كَبَّرَ فِيْهَا سَبْعًا وَمَنْ يَشَا كَبَّرَ أَيْضًا تِسْعًا وَمَنْ يَشَا يُكَبِّرَنْ إِحْدَى عَشَرْ وَمَنْ أَرَادَ فَثَلَائًا مَعْ عَشَرْ وَهَذِهِ أَقْصَى الْوُجُوهِ فَاعْلَمَا وَفِعْلُهَا مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ أَحْرَمَا يُكَبِّرنَّ الخَمْسَ ثُمَّ يَقْرَا وَالبَاقِي يَفْعَلَنَّهُ فِي الْأُخْرَى فَالخَمْسُ بَعْدَ أَنْ قَرَا وَالبَاقِي بَعْدَ رُكوعِهِ بِلَا شِقَاقِ هَذَا هُوَ الحَالُ لِمَنْ قَدْ كَبَّرَا أَقْصَى التَّكَابِيرِ عَلَى مَا ذُكِرَا وَمَنْ يَكُنْ مَعَ الإِمَامِ دَخَلَا فَفَاتَهُ التَّكْبِيرُ حِينَ اشْتَغَلَا فَقِيلَ فِي المَوْجُودِ عَنْ مُنِيرِ (3) لَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلُ التَّكْبِيرِ وَبَعْدَ مَا تَمَّ الإِمَامُ يَنْصِبُ مُوَاجِهَ القَوْمِ قِيَامًا يَخْطُبُ فَيَفْتَحُ الخُطْبَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَبِالتَّنَا لِلْوَاحِدِ الْكَبِيرِ يُصَلِّيَنْ عَلَى المُختَارِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ

ثُمَّ

"

(1) قوله: يقرأ، يعني الإمام. (2) قوله: «والباقي هذا الذي أدركنا عليه عمل أشياخنا بعُمان، ولكنني أختار أن يكبر الباقي بعد القراءة في الركعة الثانية، وذلك أن يكبر ستّا في الأولى بعد الإحرام ثم يكبر السبع بعد إتمام القراءة من الركعة الثانية هكذا إذا كبر ثلاث عشرة تكبيرة، وإن كبّر أقل من ذلك جعل الشفع في الأولى والوتر في الأخيرة؛ هذا الذي ذكره أصحاب المدونة.

(3) منير: هو الشيخ العلامة منير بن النير الريامي الجعلاني أحد حملة العلم من البصرة إلى عُمان.