جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٧١

170

الجزء الأول

كتاب الصلاة

وَيَأْمُرُنَّهُمْ بِمَا قَدْ أُمِرَا وَيَعِظَنَّهُمْ بِمَا تَيَسَّرَا يُبَيِّنَنَّ لَهُمُ فِي الخُطْبَةِ إِنْ كَانَ فِي الفِطْرِ) مَعَانِي الْفِطْرَةِ وَإِنْ يَكُنْ فِي يَوْمٍ أَضْحَى بَيَّنَا حُكْمَ صَحَايَاهُمْ وَمَا تَعَيَّنَا وَهَذِهِ الخُطْبَةُ قِيْلَ تَلْزَمُ وَقِيلَ لَا وَفِعْلُها مُلْتَزَمُ وَلْيَكُن الْخَطِيبُ حُرًّا ذَكَرَا وَلَا يَضُرُّ العَبْدُ مَهْمَا أُمِرَا وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَأْمُرَنْ مَوْلَاهُ قِيلَ يُعِيدُوهَا إِذَا نَهَاهُ (2)) لأنَّها (3) (3) الطَّاعَةُ لَا تَقُومُ بِفِعْلِ مَنْ بِفِعْلِهِ مَأْقُومُ

فصل النفل

وَالنَّفْلُ فَصْلٌ كُلُّهُ مَنْدُوبُ وَفِعْلُهُ لِرَبِّنَا مَحْبُوبُ لَا سِيَّما في الثُّلُثِ الأَخِيرِ فَأَجْرُهُ يُوصَفُ بِالْكَثِيرِ

(1) أي زكاة الفطر، وأراد معاني الإسلام أو السُّنَّة، أي يبين لهم الخطيب في خطبة عيد الفطر شرائع الإسلام وخلقه وسنن الأنبياء، والفضائل التي جاءت بها الحنيفية وما تُوصِّلُ إليه من سعادة سرمدية، لأن عيد الفطر لا يشغل بخلاف الأضحى فإنهم يشتغلون بالضحية فكان الاختصار به أليق. (أبو إسحاق) (2) إن هذا اللفظ عن المصنف فالضمير يعود إلى المصلين وراء العبد الدال عليهم المقام، ولعل الأصل قيل يعيدون … الخ. (أبو إسحاق)

صح

(*) الضمير عائد إلى المصلين، وقد نص على ذلك أبو مسلم في نثار الجوهر: «وعبد يأذن مولاه وإلا أعادوها إذ لا تقوم طاعة بمعصية وحذف العلامة وهي النون مع أن الفعل مرفوع للضرورة، وهو مما يجوز للشاعر، فيجوز حذف النون والأصل إثباتها ويجوز الإثبات والأصل الحذف، قال الشاعر: وَالأَرْضُ أُورِثَتْ بَنِي آدَمَا مَا يَغْرِسُوهَا شَجَرًا أَيَّامَا

والأصل: يغرسونها لأنه لم يتقدمها ناصب ولا جازم. (إسماعيل)

(3) قوله: «لأنها» يعني الخطبة، والظاهر عندي أن يكون صوابه «الأنما» فإن ذلك أعم، فلعل ما في

نسخة الشيخ سهو من الكاتب.