جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

176

الجزء الأول

كتاب الصلاة

فَإِنَّهُ يُبْدِلُهَا إِنْ عَقَلا كَذَاكَ حَالُ البُرْءِ (1) أَيْضًا جُعِلَا كَذَلِكَ الْحَائِضُ مَهْمَا عَنَّا بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ تُبْدِلَنَّا إِذْ سَبَبُ الوُجُوبِ قَدْ تَحَقَّقَا وَهُوَ دُخُولُ الوَقْتِ حِينَ حُقِّقَا وَمَنْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ جَنَابَهُ لَمْ يَعْلَمَنْ بِهِ مَتَى أَصَابَهُ فَقِيلَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ يُبْدِلَنْ وَقِيلَ بَلْ وَاحِدَةً وَتُجْزِيَنْ

خاتمة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

يَنْقَسِمُ الزَّمَانُ فِي المَصَالِحِ لِصَالِحٍ لَهَا وَغَيْرِ صَالِحٍ وَهَذِهِ الصَّلاةُ مِنْ أَعْلَى القُرَبْ لَهَا زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ تُسْتَحَبْ وَزَمَنْ تُحْجَرُ فِيهِ مُطْلَقَا مَا أَبْلَغَ الحِكْمَةَ مِمَّنْ حَقَّقَا

وَالمَنْعُ مُطْلَقًا رَوَاهُ مَن رَوَى حَالَ الطُّلُوعِ وَالغُرُوبِ وَاسْتِوَى وَذَاكَ فِي الحَرِّ الشَّدِيدِ تَقِفُ فِي كَبدِ السَّمَاء حَتَّى تُحْرَفُ (2) فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ الأَوْقَاتِ تَمْنَعُ حَتَّى الدَّفْنَ لِلْأَمْوَاتِ كَذَلِكَ الصَّلاةُ لَيْسَتْ تُقْضَى فِيهَا وَلَوْ كَانَتْ وُجُوبًا فَرْضَا

(1) قوله: «حال البرء» أي البرء من المرض والمعنى إذا مرض بعد دخول وقت الصلاة فلم

يتمكن من أدائها فليقضها إذا برء من مرضه.

(2) قوله: «تُحْرَفُ» بالبناء للمفعول وفي نسخة: (إِذَا تَقِفْ) و (حَتَّى تَنْحَرِفْ).