جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

خاتمة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

الجزء الأول

177

فَمَنْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ (1) يَنْتَظِرُ زَوَالَ وَقْتِهَا الَّذِي قَدْ حَجَرُوا وَهْوَ يَزُولُ بِكَمَالِ الحَالِ مِنَ الطُّلوع وَمِنَ الزَّوَالِ

كَذَلِكَ الغُرُوبُ فَافْهَمَنَّا وَالحَالُ مِنْ ذَلِكَ يُعْرَفَنَّا وَقِيلَ فِي الْجُمْعَةِ وَقْتَ الإِسْتِوَا لَا بَأْسَ بِالنَّفْلِ هُنَاكَ لَا سِوَى وَيَذْكُرُونَ عِلَّةَ التَّشْدِيدِ هَيْجَانَ تِلْكَ النَّارِ فِي الوَقُودِ وَأَنَّهُ فِي جُمْعَةِ الصَّلَاةِ يَكُونُ مِثْلَ سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَهَكَذَا بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ وَهَكَذَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَذَاكَ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّي الوَثْرَا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَرَ هَذَا حَجْرَا وَالمُصْطَفَى أَدْرَى بِحُكْمِ الشَّرْعِ فَلَا أَرَى التَّرْخِيصَ عِنْدَ المَنْعِ فَمَنْ أَرَادَ يَتَنَفَّلَنَّا يُصَلِّ مَا شَاءَ وَيُوتِرَنَّا وَيَجْعَلُ الوَتْرَ خِتَامَ العَمَلِ وَذَاكَ مِنْ فِعْلِ خِتَامِ الرُّسُلِ صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّهُ المَنَّانُ مَا ظَهَرَ الصَّوَابُ وَالبُطْلَانُ

(1) واجب: مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله.