جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان

الجزء الأول

181

وَمَا عَلَى الزَّوْجِ بِأَنْ يَسْتَأْذِنَا زَوْجَتَهُ فِي ذَاكَ حُكْمًا بَيِّنَا إِلَّا إِذَا مَا كَانَ يَضْعُفَنَّا عَنْ حَقِّهَا فَلَا يُضِيِّعَنَّا

باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان

وَكُلُّ شَيْءٍ فَلَهُ أَسْبَابُ حَتَّى المُبَاحُ وَكَذَا الإِيجَابُ وَالصَّوْمُ وَالإِفْطَارُ بِالهِلَالِ أَوِ انْقِضَاءِ مُدَّةِ اللَّيَالِي وَهْيَ ثَلَاثُونَ تَمَامُ الشَّهْرِ إِنْ لَمْ تَصِحَ رُؤْيَةٌ لِلْبَدْرِ وَشَاهِدٌ يُجْزِي لِصَوْمِ النَّاسِ وَالفِطْرُ عَدْلَانِ بِلَا الْعِبَاسِ وَقِيلَ بَلْ فِي الكُلِّ شَاهِدَانِ لِلصَّوْمِ وَالفِطْرِ مُعَدَّلَانِ وَقِيلَ يُجْزِي شَاهِدٌ مُعَدَّلُ فِي المَوْضِعَيْنِ وَهْوَ قَوْلُ يُقْبَلُ لأَنَّهُ حَقٌّ لِرَبِّ الأَرْضِ فَيُقْبَلَنَّ فِيهِ قَوْلُ الْمَرْضِي وَلِاخْتِلَافِ مَطْلَعِ الهِلَالِ تَخْتَلِفُ الأَحْوَالُ مِنْ شَوَّالِ فَهَؤُلَاءِ عِنْدَهُمْ صِيَامُ وَهَؤُلَاءِ أَفْطَرُوا وَقَامُوا وَذَاكَ مَعْنَى مَا رُوِي مَقَالُهُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ يَا أَخِي هِلَالُهُمْ)

باب صفة الصوم وما يجوز فيه

وَالصَّوْمُ إِمْسَاكٌ عَنِ المُفَطَّرِ مِنْ فَجْرِهِ لِلَيْلِهِ المُسَكِّرِ بِنِيَّةٍ بَيَّتَهَا مِنْ لَيْلَتِهُ فَلَا يَصِحُ مَعَ تَرْكِ نِيَّتِهُ