جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

192

الجزء الأول

كتاب الصوم

(1)

وَمَاتَ مَنْ أَوْصَى قُبَيْلَ الفَجْرِ فَيَلْزَمُ المُوْصَى لَهُ بِالْفِطرِ) وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَقْبَلِ الوَصِيَّهُ فَهيَ عَلَى الوُرَّاثِ بِالْكُلِّيَّة وَفِطْرَةُ العَبْدِ عَلَى مَنْ صَارَا لَهُ إِذَا كَانَ اشْتَرَى خِيَارَا وَإِنْ يَكُنْ بِبَعْضِ مَالٍ رُهِنَا زَكَاتُهُ تَلْزَمُ مَنْ قَدْ رَهَنَا لِأَنَّهُ مَالِكُهُ وَالمُرْتَهِنْ لَيْسَ لَهُ سِوَى الَّذِي بِهِ ارْتَهَنْ

(1) قوله: «بالفطر» الباء زائدة في الفاعل كما زيدت في المفعول في قوله: ما يُقْرَأَنُ بالسُّوَرِ.