الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٩٣192
الجزء الأول
كتاب الصوم
(1)
وَمَاتَ مَنْ أَوْصَى قُبَيْلَ الفَجْرِ فَيَلْزَمُ المُوْصَى لَهُ بِالْفِطرِ) وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَقْبَلِ الوَصِيَّهُ فَهيَ عَلَى الوُرَّاثِ بِالْكُلِّيَّة وَفِطْرَةُ العَبْدِ عَلَى مَنْ صَارَا لَهُ إِذَا كَانَ اشْتَرَى خِيَارَا وَإِنْ يَكُنْ بِبَعْضِ مَالٍ رُهِنَا زَكَاتُهُ تَلْزَمُ مَنْ قَدْ رَهَنَا لِأَنَّهُ مَالِكُهُ وَالمُرْتَهِنْ لَيْسَ لَهُ سِوَى الَّذِي بِهِ ارْتَهَنْ
(1) قوله: «بالفطر» الباء زائدة في الفاعل كما زيدت في المفعول في قوله: ما يُقْرَأَنُ بالسُّوَرِ.
١٩٣ / ١٬٠٧٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.