جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

194

الجزء الأول

كتاب الجنائز

وَلَا يُزَادُ كَفَنَّا سِوَاهَا إِلَّا إِذَا لَمْ تَكْفِهِ تَرَاهَا وَصَلِّيَنْ عَلَيْهِ وَادْفِنَنْهُ مُسْتَغْفِرًا لَهُ وَرَاضٍ عَنْهُ وَمَنْ يَكُنْ فِي بَغْيِهِ قَدْ قُتِلَا فَلَا تُصَلِّيَنْ وَلَا تُغَسَّلَا وَمُحْرِمٌ مَاتَ فَلَا يُطَيَّبُ وَوَجْهُهُ وَرَأْسُهُ لَا يُحْجَبُ لِأَنَّهُ كَذَاكَ يُبْعَثَنَّا مُلَبِّيَّافَلَاتُغَيِّرَنَّا وَغَسل الغَرِيقَ لَا يَكْفِيهِ عَنْ ذَاكَ مَاءٌ يَغْرَقَنَّ فِيهِ وَالمَيْتُ إِنْ كَانَ أَخَا احْتِرَاقِ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ بِانْدِفَاقِ مِنْ غَيْرِ عَرْكِ مَعْ مُرُورِ المَاءِ إِنْ خِفْتَ مِنْ تَقَطَّعَ الْأَعْضَاءِ وَقِيلَ إِنَّ غَسْلَهُ بِخِرْقَةِ تُمِرُّهَا عَلَى جَمِيعِ الجُنَّةِ كَذَلِكَ المَجْدُورُ أَيْضًا وَالدَّنِفْ مِنْ مَرَضِ تَخَافُهُ أَنْ يَنْشَطِفْ (1) وَذَا الجُذَامِ بِالتُّرَابِ يَمْمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مِمَّنْ جَذِمَا غُسْلُ النِّسَا أَوْلَى بِهِ النِّسَاءُ كَذَلِكَ الرِّجَالُ (2) الانْقِيَاءُ وَامْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ الأَجَانِبِ صُبَّ عَلَيْهَا المَاءُ مِنْ جَوَانِبِ كَذَلِكَ الفَتَى مَعَ النِّسَاءِ يَرْجِعُ مِنْهُنَّ بِصَبِّ المَاءِ وَالزَّوْجُ فَلْيُغَسّلِ الزَّوْجَاتِ وَيُمَنَحُ الغُسْلَ مِنَ الفَتَاةِ وَالِاخْتَصَاصُ مِنْ ذَوِي المَحَارِمِ لَيْسَ لَهُ فِي النَّاسِ مِنْ مُزَاحِمٍ

(1) أي ينقطع. (المصنف)

(2) كذلك الرجال: أي كذلك يُغَسِّلُ الرِّجَالُ الأتقياءُ الرِّجَالَ.