الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٩٧196
الجزء الأول
كتاب الجنائز
وَالعَبْدُ مَا عَلَيْهِ لِلْأَمْوَاتِ غُسْلٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الحَالَاتِ وَالمُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِي لِلْغُسْلِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ذُو عَدْلِ لَا يَكْشِفَنْ سِتْرًا وَلَا يُحَدِّثُ بِمَا يَرَاهُ عِنْدَ ذَاكَ يَحْدُثُ أَحَقُّ مَنْ يَقُومُ فِي الأَنَامِ بِذَاكَ فِيهِ هُمْ أُولُوا الْأَرْحَامِ قِيلَ وَلَوْ كَانَ القَرِيبُ جُنُبَا أَوَ حَائِضًا يَغْسِلُهُ إِذْ قُرَّبَا وَمَا عَلَى الغَاسِل مَهْمَا سَقَطَا مَاءُ بَأَنْفِ المَيْتِ حِينَ غَلِطَا وَالغُسْلُ لِلْمَيْتِ بِلَا خَفَاءِ كَالْغُسْلِ مِنْ جَنَابَةِ الْأَحْيَاءِ يُوَفِّيَنَّهُ عَلَى الأَعْضَاءِ ثُمَّ يَعُمُّ حِسْمَهُ بِالمَاءِ لَكِنْ يُقَالُ عَفْوَكَ اللَّهُمَّا عِنْدَ وُضُوءِ المَيْتِ حَتَّى تَمَّا وَحَامِلٌ لَمْ يُعْلَمَنْ مَوْتُ ابْنِهَا لَا حَرَجٌ فِي غُسْلِهَا وَدَفْنِهَا وَدَافِنٌ مَيْتًا بِغَيْرِ غُسْلِ يَلْزَمُهُ المَتَابُ مِنْ ذَا الفِعْلِ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ مَيْتًا مُشْرِكَا فَمَا لَهُ حَقٌّ بِمَا قَدْ أَشْرَكَا لَكِنَّهُ يُدْفَنُ تَحْتَ النُّرْبِ لَا يُؤْذِيَنَّ النَّاسَ مِثْلَ الكَلْبِ وَإِنْ رَأَيْتَ مَيْتًا لَمْ تَعْرِفَهُ وَمَا لَهُ عَلَامَةٌ مُعَرِّفَهُ فَاحْكُمْ لَهُ بِحُكْمِ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ جُمْلَةِ الإِسْلَامِ وَالكُفَّارِ وَيَغْلِبُ الإِسْلامُ عِنْدَ الخِلْطَةِ فَامْنَحْهُ كُلَّ مَا لَنَا مِنْ خُطَّةِ إِلَّا الوَلَايَاتِ فَإِنَّهَا اصْطِفَا لَا تُمْنَحَنْ إِلَّا الَّذِي قَدْ عُرِفَا