جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

باب الصلاة على الميت

الجزء الأول

199

باب الصلاة على الميت

وَهْيَ خِلَافُ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ فَمَا بِهَا شَيْءٌ مِنَ الصِّفَاتِ تُشْبِهُ حَالَ الرَّجُلِ الشَّفِيعِ بِلَا سُجُودِ وَبِلَا رُكُوعِ وَإِنَّهَا شَفَاعَةٌ لِلمَيِّتِ لَعَلَّهُ يَحْظَى بِسَتْرِ الزَّلَّةِ أَرْكَانُهَا التَّكْبِيرُ لَا سِوَاهُ وَالحَمْدُ وَالدُّعَاءُ لَا تَنْسَاهُ وَيُجْعَلُ المَيْتُ تُجَاهَ القِبْلَةِ يَسْتَقْبِلَنَّ الرَّاسَ مِنْ إِمْرَأَةِ وَقِفْ عَلَى المَرْءِ حِيَالَ صَدْرِهِ وَكَيْفَمَا صَنَعْتَ جَازَ فَادْرِهِ وَمَنْ يَكُنْ إِمَامُهُ قَدْ سَبَقَهُ فَمَا عَلَيْهِ بَدَلُّ إِذْ لَحِقَهُ وَقِيلَ مَنْ صَلَّى بِلَا ظُهُورِ) فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ بِالمَأْزُورِ وَالطُّهْرُ أَوْلَى فِي الجَمِيعِ وَأَحَقِّ وَقِيلَ لَازِمٌ هُنَاكَ مُسْتَحَق وَقِيلَ لَا تُصَلَّى خَلْفَ فَاسِقِ وَمَا أَنَا فِي ذَاكَ بِالمُوَافِقِ فَإِنَّهَا لَا شَلَّ دُونَ الفَرْضِ كَيْفَ لَنَا بِمَنْعِ هَذَا نَقْضِي وَالفَرْقُ مُحْتَاجُ إِلَى دَلِيلِ وَمَا لِذَاكَ قَطَّ مِنْ سَبِيلِ وَقِيلَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَهُ وَكَانَ يَقْرَا مِنْ كِتَابِ حَازَهُ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَبَعْضُ أَجَازَ أَنْ يُقْضَى بِذَاكَ الفَرْضُ وَالخُلْفُ فِي جَوَازِهَا فِي المَسْجِدِ بِالمَنْعِ وَالجَوَازِ فِي تَرَدُّدِ

(1) أي بلا وضوء.