جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

الجزء الأول

كتاب الجنائز

وَقِيلَ فِي الطَّرِيقِ لَا تُؤَدَّى أَوْ مَوْضِعِ مِنَ المَنَاهِي عُدَّا وَهَلْ عَلَى القَبْرِ لَنَا نُصَلِّي فَالمَنْعُ وَالْجَوَازُ عِنْدَ الكُلِّ وَيَتْبَعُ الصَّبِيُّ فِي الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ أَبَاهُ فِي الحَيَاةِ وَالمَمَاتِ فَلَا تُصَلِّ لِصَبِيٌّ مَاتَا أَبُوهُ فِي الشِّرْكِ غَدَا وَبَاتَا وَقَاتِلْ لِنَفْسِهِ كَذَاكَا إِلَّا إِذَا كَانَ خَطًا هُنَاكَا وَقِيلَ إِنْ كَانَ لِعُذْرٍ مُحْتَمَلْ صُلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلٌ قَدْ قُبِلْ وَمَنْ يَمُتْ بِالحَدِّ فِي إِصْرَارِ فَهْوَ حَقِيقٌ بِعَذَابِ النَّارِ وَلَا تُصَلِّيَنْ عَلَيْهِ أَبَدًا إِلَّا إِذَا أَقْلَعَ عَمَّا قَدْ بَدَا فَصَلِّيَنْ عَلَيْهِ مَهْمَا تَابَا لَعَلَّهُ يَحْظَى بِهَا الثَّوَابَا وَمَنْ يَمُتْ بِصَلْبِ أَهْلِ الظُّلْمِ صُلِّي عَلَيْهِ لَوْ رُمِي بِالإِثْمِ وَقِيلَ لَا تُصَلِّيَنْ عَلَيْهِ وَلَسْتُ أَدْرِي مَا بُنِي عَلَيْهِ وَهْيَ فَرِيضَةٌ عَلَى الكِفَايَةِ وَقِيلَ سُنَّةٌ إِلَى ذِي الغَايَةِ

باب دفن الميت

وَقِيلَ مِنْ كَرَامَةِ الأَمْوَاتِ أَنْ يُدْفَنُوا بِسُرْعَةٍ تُوَاتِي) لَا يَنْبَغِي لِحِيفَةٍ أَنْ تُحْبَسَا مَا بَيْنَهُمْ وَقْدَ كَوَتْهُمْ بِالأَسَا وَتُكْرَهُ العَجْلَةُ فِي المَسِيرِ بِالمَيْتِ إِذْ يُحْمَلُ فِي السَّرِيـ

(1) قوله: «تُواتي» بضم أوله أي تُمَكِّنُ وتُيَسِّرُ (المصنف)