الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣202
الجزء الأول
كتاب الجنائز
فَكَانَ هَذَا أَصْلَ هَذَا القَبْرِ وَاسْتَعْمَلُوهُ فِي مُرُورِ الدَّهْرِ وَالشَّقُ وَاللَّحْدُ يَجُوزَانِ مَعَا وَالفَضْلُ فِي ثَانِيهِمَا قَدْ جُمِعَا لأَنَّ رَبَّ العَالَمِينَ قَدَّرَهُ لِخَيْرِ خَلْقِهِ عُلًا وَيَسَّرَهُ فِي بُقْعَةٍ مَاتَ بِهَا وَالْأَنْبِيَا كَذَاكَ يُدْفَنُونَ فِيمَا رُوِيَا وَإِنَّهُمْ فِي غَيْرِهَا لَا يُقْبَرُّوا إِجْمَاعُ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ يُذْكَرُ وَذَاكَ تَشْرِيفٌ لَهُمْ عَلَى الوَرَى خَصَّهُمُ بِهِ الَّذِي لَهُمْ بَرَى وَيُدْخَلُ المَيِّتُ بَعْدَ الحَفْرِ مِنْ جِهَةِ الرِّجْلَيْنِ بَابَ القَبْرِ وَقِيلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا قُبِرَا إِثْنَانِ فِي قَبْرٍ لِعُذْرٍ حَضَرَا وَهَكَذَا ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ جَوَازُهُ لِلْعُذْرِ أَيْضًا ذَكَرُوا وَدَافِنٌ مَيْتًا بِأَرْضِ الصَّافِيَة تَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ مِنْ ذِي الدَّاهِيَة وَالنَّبْشُ لِلْمَيِّتِ لَا يَلْزَمُهُ فِيمَا عَرَفْنَاهُ وَمَا نَعْلَمُهُ لَكِنْ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا قَدْ أَتْلَفَا مِنْ أَرْضِهَا يَجْعَلُهُ لَهَا وَفَا وَالمَاءُ إِنْ لِرَضٌ قَبْرٍ حُمِلَا لَا يُجْعَلَنْ فِي غَيْرِهِ إِنْ فَضَلَا وَفَضْلُهُ يُرَدُّ فَوْقَ القَبْرِ لأَنَّهُ بِهِ أَحَقُّ فَادْرِي أَوْ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي أَشْيَاءِ يَجُوزُ فِيهَا مِثْلُ ذَاكَ المَاءِ وَلَا يَجُوزُ الكَسْرُ لِلأَوَانِي عَلَى القُبُورِ لِبَيَانِ الشَّانِ
في نسخة: «القبر».
(*) (1)
النسخة التي علق عليها العبري (النهر)، وقد أثبتنا الصواب وهو ما أثبته
العلّامة أبو إسحاق. (إسماعيل)