جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

202

الجزء الأول

كتاب الجنائز

فَكَانَ هَذَا أَصْلَ هَذَا القَبْرِ وَاسْتَعْمَلُوهُ فِي مُرُورِ الدَّهْرِ وَالشَّقُ وَاللَّحْدُ يَجُوزَانِ مَعَا وَالفَضْلُ فِي ثَانِيهِمَا قَدْ جُمِعَا لأَنَّ رَبَّ العَالَمِينَ قَدَّرَهُ لِخَيْرِ خَلْقِهِ عُلًا وَيَسَّرَهُ فِي بُقْعَةٍ مَاتَ بِهَا وَالْأَنْبِيَا كَذَاكَ يُدْفَنُونَ فِيمَا رُوِيَا وَإِنَّهُمْ فِي غَيْرِهَا لَا يُقْبَرُّوا إِجْمَاعُ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ يُذْكَرُ وَذَاكَ تَشْرِيفٌ لَهُمْ عَلَى الوَرَى خَصَّهُمُ بِهِ الَّذِي لَهُمْ بَرَى وَيُدْخَلُ المَيِّتُ بَعْدَ الحَفْرِ مِنْ جِهَةِ الرِّجْلَيْنِ بَابَ القَبْرِ وَقِيلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا قُبِرَا إِثْنَانِ فِي قَبْرٍ لِعُذْرٍ حَضَرَا وَهَكَذَا ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ جَوَازُهُ لِلْعُذْرِ أَيْضًا ذَكَرُوا وَدَافِنٌ مَيْتًا بِأَرْضِ الصَّافِيَة تَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ مِنْ ذِي الدَّاهِيَة وَالنَّبْشُ لِلْمَيِّتِ لَا يَلْزَمُهُ فِيمَا عَرَفْنَاهُ وَمَا نَعْلَمُهُ لَكِنْ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا قَدْ أَتْلَفَا مِنْ أَرْضِهَا يَجْعَلُهُ لَهَا وَفَا وَالمَاءُ إِنْ لِرَضٌ قَبْرٍ حُمِلَا لَا يُجْعَلَنْ فِي غَيْرِهِ إِنْ فَضَلَا وَفَضْلُهُ يُرَدُّ فَوْقَ القَبْرِ لأَنَّهُ بِهِ أَحَقُّ فَادْرِي أَوْ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي أَشْيَاءِ يَجُوزُ فِيهَا مِثْلُ ذَاكَ المَاءِ وَلَا يَجُوزُ الكَسْرُ لِلأَوَانِي عَلَى القُبُورِ لِبَيَانِ الشَّانِ

في نسخة: «القبر».

(*) (1)

النسخة التي علق عليها العبري (النهر)، وقد أثبتنا الصواب وهو ما أثبته

العلّامة أبو إسحاق. (إسماعيل)