جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

باب زكاة الثمار

الجزء الأول

207

وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ سَلَفْ فَكَيْفَ نَرْضَاهُ لَنَا مِنَ الخَلَفْ وَكُلُّ صِنْفِ فَلَهُ نِصَابُ يَكُونُ مِنْ حُصُولِهِ الإِيجَابُ فَفِي الثَّمَارِ خَمْسَةُ الأَوْسَاقِ وَفِي النُّقُودِ خَمْسَةُ الأَوَاقِي وَالذَّهَبُ الأَحْمَرُ مَهْمَا وَصَلَا عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَدُونَهُ فَلَا وَخَمْسُ ذَوْدٍ فِي نِصَابِ الإِبِلِ وَالبَقَرِ المَأْخُونِ لِلْتَمَولِ وَالأَرْبَعُونَ فِي نِصَابِ الغَنَمِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنْهَا فَاعْلَمِ وَالمَتْجَرُ المَشْهُورُ بالنَّمَاءِ فَرْعُ عَلَى الصَّفْرَاءِ وَالبَيْضَاءِ نِصَابُهُ وَشَرْطُهُ المَأْخُوذُ مِثْلُهُمَا وَالقَدَرُ المَنْفُوذُ وَالوَسْقُ سِتُّونَ مِنَ الْأَصْوَاعِ فَهْيَ ثَلاثٌ مِن مِثِينِ الصَّاعِ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا أُوقِيَّةً وَمِتَتَانِ خَمْسُها (1) فِضَّيَة وَالحَوْلُ فِي الجَمِيع طُرًّا يُشْتَرَطَ إِلَّا الثَّمَارَ فَبِدَرْكِهَا فَقَط

باب زكاة الثمار

وَيَجِبُ العُشْرُ مِنَ الثَّمَارِ إِنْ سُقِيَتْ بِالسَّيْل وَالأَنْهَارِ وَالبَعْلُ أَيْضًا وَهُوَ مَا لَمْ يُسْقَى لِأَنَّ أَرْضَهُ تَبْلُ العِرْقَا

وَنِصْفُ عُشْرٍ ثَمَر الأَمْوَالِ

الأَمْوَالِ فِيمَا سُقِي بِالغَرْبِ وَالدَّوَالِي

(1) قوله: «خمسها» يعني في كل مائتي أوقية خمس أواق؛ وذلك ربع العشر.

(2) الغَرْب: الدلو العظيمة، والدوالي: الدلاء الصغيرة.