الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢١٠باب زكاة الثمار
الجزء الأول
209
جَمِيْعُهَا فِيهَا الزَّكَاةُ تَلْزَمُ تُخْرَجُ بَعْدَ أَنْ تُزَكَّى الأَسْهُمُ وَالخُلْفُ فِي الصَّارِمِ يَخْرُجَنَّا فِي هَذِهِ الوُجُوهِ فَافْهَمَنَّا وَالزَّرْعُ مِنْ بَعْدِ الدَّرَاكِ تَلِفَا وَكَانَ بِالنِّصَابِ يَومًا قَدْ وَفَا فَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ بَاقِيهِ لَوْ قَلَّ وَالتَّالِفُ لَيْسَ فِيهِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَتْلَفُوهُ وَغُرِمْ دَرَاهِمَا فِيهَا النِّصَابُ مُسْتَتِمْ فَقِيلَ مَا عَلِيهِ أَنْ يُسَلِّمَا زَكَاتَهَا وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَلْزَمَا وَمَن لَهُ زِرَاعَةٌ لم تَجِبِ فِيهَا الزَّكَاةُ لانْتِفَاءِ المُوجِبِ وَقَدْ حَوَى بِالْإِرْثِ زَرْعًا مُدْرِكَا زَكَاتُهُ تُحْمَلُ فِيمَا مَلَكَا وَلَيْسَ فِي الصَّوَافِي عُشْرٌ يُدْفَعُ إِلَّا عَلَى العَامِلِ أَوْ مَنْ يَزْرَعُ إِنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ النِّصَابَا لأَنَّهُ مُلْكًا لَهُ قَدْ آبَا وَلَيْسَ فِي زِرَاعَةِ الذِّمِّيِّ لِأَنَّهَا طَهَارَةُ التَّقِيِّ وَإِنْ يَكُنْ فِي تِلْكُمُ الثَّمَارِ عِدْقُ مِنَ النَّخْلَةِ لِلْبِدَارِ زَكَاتُها فِي أَكْثَرِ الأَقْوَالِ مَحْمُولَةٌ عَلَى جَمِيعِ المَالِ وَامْرَأَةٌ خَالَطَتِ الحَلِيلَا فِي مَالِهَا وَدَفَعَتْ نَخِيلَا يَفْعَلُ فِيهَا كَيْفَمَا يَشَاءُ فَمَالُهُ وَمَالُهَا سَوَاء يُجْمَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ جِهَتِهُ وَيُحْمَلَنَّ فِي زَكَاةِ غَلَّتِهُ كَذَلِكَ الأَوْلَادُ مَعْ أَبِيْهِمُ إِنْ كَانَ فِي مَقَامِهِ يَحْوِيهِمُ وَكُلُّ قَومٍ أَصْلُهُمْ سَوَاءٌ فِي مَزْرَع فَحُكْمُهُمْ سَوَاءُ