جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢١١

210

الجزء الأول

كتاب الزكاة

فَيُؤْخَذُ العُشْرُ مِنَ الجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ تَقْسِيمٍ وَلَا تَوزيع وَمَنْ كَرَا أَرْضًا بِحَبِّ سُمِّيَا مِنْ أَرْضِهِ كَيْلًا بِهِ قَدْ عَنِيَا) زَكَاتُهَا قِيلَ عَلَى مَنْ زَرَعَا لَيْسَ عَلَى الْأُجْرَةِ شَيءٌ شُرِعَا وَإِنْ يَكُنْ أَقْعَدَهَا بِخُمُسِ مِنْ زَرْعِهَا أَوْ رُبُعِ أَوْ سُدُسِ زَكَاتُهَا مِنَ الجَمِيعِ تَخْرُجُ لِأَنَّمَا الشِّرْكَةُ فِيهَا تَلِجُ وَالأَرْضُ مَهْمَا غُصِبَتْ تُعَشَّرُ وَقِيلَ لَا وَالغَصْبُ مَعْنِّى يُحْجَرُ

(1)

وَمُسْلِمٌ بَاعَ لِأَهِلَ الشِّرْكِ أَرْضًا فَقِيلَ دَائِمَا تُزَكَّي وَقَالَ قَومٌ لَا تُزَكَّى بَعْدَمَا بيعَتْ لِأَنَّهَا تَخُصُّ الْمُسْلِمَا

باب زكاة النقود والتجارة

وَتَجِبُ الزَّكاةُ فِي النُّقُودِ جَمِيعِهَا وَالْمَتْجَرِ الْمَعْهُودِ عَلَى سَوَاءٍ تُجْمَعَنَّ طُرًا وَتُخْرَجَنَّ فِصَّةٌ وَتِبْرَا وَيَحْمِلَنَّ بَعْضُهُ لِبَعْض لَكَيْ يُؤَدَّى مِنْهُ حَقُّ الفَرْضِ وَيُخْرَجَنَّ مِنْهُ رُبْعُ العُشْرِ مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَمَتْجَر وَقَدْ مَضَى نِصَابُ كُلِّ وَاحِدِ وَهَاهُنَا أَذْكُرُ حُكْمَ الزَّائِدِ مَا زَادَ فَوْقَ المِائَتَيْنِ دِرْهَما (2) فَمَا بِهِ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَقْحَمَا

(*) أحسب غَنِيَا من الغنى. (إسماعيل)

(1) تزكي: بالبناء للفاعل على طريق المجاز المرسل.

(2) درهما منصوب على التمييز.