جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

216

الجزء الأول

كتاب الزكاة

يَحمِي

(1)

فَيَنْتَفِي عِنْدَ انتِفَاءِ الْمَعْنَى وَيَبْقَى مَعْ بَقَائِهِ وَيُعْنَى) وَمَنْ عُنِي بِدُوَلِ الأَيَّامِ أَجَازَهُ لِحَاجَةِ الإِمَامِ تُقْبَضُ مِنْ مَوَاضِعَ الْأَمْوَالِ يَسْعَى إِلَيْهَا مُصْطَفَى العُمَّالِ إِلَّا النُّقُودَ وَالَّذِي تَفَرَّعَا مِنْهَا فَيَأْتُونَ بِهَا لِمَنْ سَعَى وَمَنْ أَبَى مِنْ دَفْعِهَا إِلَيْهِ بِحَقِّهَا قَاتَلَهُمْ عَلَيْهِ وَلَا تَصِحُ أَبَدًا جِبَايَهُ إِلَّا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حِمَايَهُ وَحَدُّهَا أَنْ الْبِلَادَ وَيَمنَعَنَّ الظُّلْمَ وَالْفَسَادَا وَذَاكَ دَفْعُ بَعضِهِمْ عَنْ بَعْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ أَقَاصِي الأَرْضِ لَكِنَّهُ يُدَافِعَنَّ بِهِمُ وَيَجْهَدَنْ وَيَنْصَحَنَّ لَهُمُ وَمَا لَه أَنْ يَبْعَثَ الْعُمَّالَا إِلَّا إِذَا عَامًا حَمَى كَمَالَا إِلَّا الثَّمَارَ قِيلَ يَبْعَثَنَّا لَوْ كَانَ فِي الْمِصْطَاحِ (3) يُدرِكَنَّا (4) وَالْخُلفُ مَهمَا أَكَلَ الْجَابُونَا مِنَ الزَّكَاةِ حِينَمَا يَجْبُونَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ لَهُمْ قَدْ أَمَرًا فَقِيلَ جَائِزٌ وَقِيلَ حُجرَا وَلَيْسَ لِلإِمَامِ إِذْ تَقَهْقَرَا عَنِ الصَّوَابِ أَخْذُهَا مِنَ الْوَرَى

(2)

(1) ويُعنى: أي يعتنى به. (2) قوله: «وما عليه من أقاصي الأرض يعني إنما عليه أن يدفع ظلم بعض رعيته عن بعض وليس عليه أن يحمي عنهم العدو الذي يأتيهم من بعيد، ولكنه يدافعه بهم فيكون هو وهم سواء في حكم الدفاع عن الحِمى والحرم.

(3) المصطاح: هو (4) مكان يسوونه لدرس الحصيد فيه. (أبو إسحاق)

البيدر، أي الموضع الذي تجفف فيه الثمار، ويقال له الجرين.