الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨باب النيابة في الحج
الجزء الأول
227
يُوصِي بِهِ كَمِثْلِ دَيْنِ الْخَلْقِ كَذَاكَ فِي الْمِثَالِ دَيْنُ الْحَقِّ (1)
(*) (2)
بَلْ إِنَّهُ أَحَقُّ بِالقَصَاءِ لأَنَّهُ لِأَغْنَى (2)) الْأَغْنِيَاءِ وَقَدْ أَتَتْ نِيَابَةُ القَرِيبِ فِي فِعْلِهِ مِنْ سُنَّةِ الحَبِيبِ فَلَيْسَ لِلإِنْكَارِ مَعْنَى يُقْبَلُ بَعْدَ الَّذِي عَنِ النَّبِيِّ يُنْقَلُ لَكِنَّمَا ذَلِكَ حَيْثُ يُعْذَرُ لَا حَيْثُ مَا تَهَاوُنًا يُؤْخِّرُ وَأَكْثَرُ النَّاسِ يُؤَخِّرُونَا وَإِنَّهُ كَالدَّيْنِ يَزْعُمُونَا وَهُمْ لَعَمْرُ اللَّهِ مَغْرُورُونَا بِزُخْرُفِ الْقَوْلِ مُخَادَعُونَا وَلَا يَنُوبُ عَنْ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَنَّ مَا عَلَيْهِ يَلْزَمَنْ فَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ الْمُخْتَارُ وَرَخَّصُوا لِمَنْ بِهِ اضْطِرَارُ وَلَا يَنُوبُ الطِّفْلُ حَتَّى يَبْلُغَا وَيَصْلُحَنَّ أَنْ وَيَصْلُحَنَّ أَنْ يُرَى مُبَلِّغَا وَامْرَأَةٌ تَنُوبُ عَنْ أَبِيهَا وَهَكَذَا تَنُوبُ عَنْ أَخِيهَا كَذَلِكَ الأَعْمَى عَنِ البَصِيرِ كَذَلِكَ العَبْدُ مَعَ الأَجِيرِ
(3)
وَخَارِجُ بِالْحَجِّ عَنْ سِوَاهُ فَنَسِيَ (3) الإِسْمَ لذَاكَ مَا هُو يُجْزِيهِ إِحْرَامٌ لَهُ بِالنِّيَّة عَنْهُ وَفِيهِ يَبْلُغُ الْأُمْنِيَّة
(1) أي: دين الله. (2) قوله: «لأغنى» بفتح اللام أي الله سبحانه وتعالى هو أغنى الأغنياء، وذكرها بمعنى أن ذلك الحق هو لله، وهو أغنى الأغنياء، فهو أحق بالقضاء.
() ويمكن أن يكون بكسر اللام على أنها حرف جر بمعنى الملك وهو ظاهر. (إسماعيل)
(3) فنسي: أي نسي اسم الخارج عنه بالحج.